الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (221) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها

أضيف بتاريخ : 24-02-2016

قرار رقم: (221) (3/ 2016) جائزة حوالة راتب الخادمة من حقها وليست من حق مستقدمها

بتاريخ (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2/ 2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأربعاء (8/جمادى لأولى/1437هـ)، الموافق (17 /2 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من بعض المواطنين حيث جاء فيه:

أقوم بإرسال رواتب خادمتي إلى أهلها عن طريق أحد مكاتب الصرافة، هذا المكتب يعطي جوائز بالسحب، هل من حقي أن آخذ الجائزة، أم هي من حق الخادمة. علمًا بأنني أقوم بدفع رسوم التحويل مني وليس من رواتبها؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذا المال الذي يقوم السائل بتحويله إلى أهل الخادمة هو عبارة عن دين ثبت في ذمته للخادمة، فالدين عند الفقهاء هو "لزوم حق في الذمة"، وهو يشمل كل ما ثبت في الذمة بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو إتلاف أو جناية أو غير ذلك.

وهذا الدين استقر في ملك الخادمة عليك بعد استيفاء المنفعة منها، ويجوز لها أن تتصرف به بما شاءت، ومن ذلك تمليكه لمن هو عليه، سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

ومن ذلك أيضاً الوكالة به، وقد أجاز الفقهاء الوكالة بما يثبت في الذمة، قال الهيتمي في "تحفة المحتاج" (5 /303): "ولو وكله بيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا فاشترى، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء".

وقال الشربيني في "المغني" (3 /236): "ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري بثمنها كذا، فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب".

وعليه فهذا المال مملوك للخادمة، لم يبقَ إلا وضع اليد على رقبة المال، وصاحب العمل وكيل للخادمة بتحويل هذا المال إلى أهلها، وعليه فإن للخادمة ما ينشأ عن عقد الوكالة غنماً وغرماً، وبالتالي فإن هذه الجائزة جاءت نتيجة التوكيل فهي حق خالص للخادمة. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                      نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل  

    د. هايل عبد الحفيظ /عضو 

                   أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو      

       الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

                          د. يحيى البطوش /عضو                     

          د. محمد خير العيسى /عضو

              خالد الوريكات / عضو         

أ.د. عبدالله الفواز

                        د. محمد الخلايلة/عضو                  

     د. محمد الزعبي/عضو

             

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُحسب عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز، مع وجوب التصدُّق بشيء منها وإن قلَّ، ويقدَّر (بنصف كيلو غرام من اللحم). والله تعالى أعلم

 

 

علامات ليلة القدر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قيل: من علاماتها: السكينة في ليلتها، وأن تُشرق الشمس بيضاء في صبيحتها دون شعاع. 

ولا ينبغي التشاغل عن الأهم بالمهم، وقد أخفاها الله تعالى عنا لنجتهد في تحصيلها؛ فنحييَ عدة ليالٍ لنحصل على أجرها. والله تعالى أعلم


حكم اجتماع النساء في بيت إحداهنَّ لصلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُستَحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين التراويح جماعة، ولو كان في غير المسجد، بل ذلك أفضل، وهو أبعد عن محاذير الخروج إلى المسجد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد