الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (181) (13/ 2012) اشتراك البنوك الإسلامية في مؤسسة ضمان الودائع

بتاريخ (4/ 11/ 1433هـ) الموافق (20/ 9/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (4/ 11/ 1433هـ)، الموافق (20/ 9/ 2012م) قد اطلع على السؤال الوارد من مدير عام مؤسسة ضمان الودائع، الذي طلب فيه بيان الحكم الشرعي لضمان الودائع لدى المصارف الإسلامية، والنظر في مشروع تعديل قانون المؤسسة المتعلق بهذا الخصوص.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

الودائع في المصارف الإسلامية لها خصوصية عن سائر البنوك تبعاً لاختلاف أنواع الحسابات فيها، وتميزها عنها في البنوك التقليدية.

ولهذا فإن المجلس يؤيد ما جاء في مشروع القانون بضرورة تقييد البنوك الإسلامية بضمان حسابات الائتمان لديها، أما حسابات الاستثمار فيُقَيَّدُ رسمُ الاشتراك السنوي المدفوع لمؤسسة ضمان الودائع على أصحابها، على سبيل الاقتطاع لمواجهة المخاطر، وهذا ما يقتضي من المؤسسة إنشاء محفظتين مستقلتين في صندوق ضمان الودائع في المصارف الإسلامية؛ إحداهما لضمان ودائع حسابات الائتمان، والأخرى لضمان ودائع حسابات الاستثمار.

كما تبيَّن للمجلس أن مشروع القانون المعدل يقوم على مبدأ التكافل والتعاون، وأن ما يُدفع للصندوق بمقتضاه إحسان وتبرع، الغرض منه حفظ أموال الناس في البنوك الإسلامية من المخاطر التي يتعرض لها، وأموال هذا الصندوق تؤول في النهاية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ولهذا يرى المجلس جوازَ إنشاء هذا الصندوق لضمان الودائع في المصارف الإسلامية، وسلامةَ التعديلات المقترحة من الناحية الشرعية، وموافقتَها للمعايير الشرعية المعتبرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استعمال البخاخ في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

استعمال البخاخ عن طريق الأنف أو الفم مُفَطِّرٌ؛ لأن الدواء في هذه البخاخات يُراد منه الوصول إلى الرئتين، وهما من الجوف. 

فمن كان يستعمله في بعض الأيام؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويقضي فيما بعد. 

ومن كان يستعمله كل يوم؛ يستعمله وقت الصيام، ويبقى ممسكًا، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا. والله تعالى أعلم


أنا أحبُّ شخصًا، هل يجوز أن أدعو بأن يحبَّني ويكون من نصيبي؟

كرم الإسلام المرأة فجعلها مطلوبة لا طالبة، فلا يليق بها أن تسعى هي وراء الرجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله من نتائج الاختلاط المحرم.

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد