التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

مقالات


مؤسسة تنمية أموال الأيتام تلغي الشرط الجزائي

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 23-06-2009


 

 إشارة إلى ما نشر على موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني، والفتاوى التي صدرت عن الدائرة بتحريم الشرط الجزائي في عقود المرابحة، فقد استجابت مؤسسة تنمية أموال الأيتام مشكورة بحذف البند السادس من عقود المرابحة الصادرة عن المؤسسة، والذي يشتمل على الشرط الجزائي، جاء ذلك في كتاب عطوفة مدير المؤسسة الدكتور فيصل الحياري رقم م أ/1/4/2290 بتاريخ 1/6/2009م، الموجه إلى سماحة المفتي العام، والذي جاء فيه:

« وحيث أنه لم يتم تفعيل البند السادس في عقد المرابحة المعمول به في المؤسسة منذ مباشرتها تقديم المرابحات عام 1988م وحتى تاريخه».

ثم جاء في الكتاب المذكور: « ودرءاً لأي شائبة قد ترد في عقد المرابحة، أرجو أن أحيط سماحتكم علماً بأن إدارة المؤسسة قد قررت حذف البند السادس من عقود المرابحة المعمول به، والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بهذا الخصوص».

وقد شكر سماحة المفتي العام عطوفة مدير المؤسسة بكتابه رقم حيث جاء فيه:

« فإني أشكر عطوفتكم على حذف البند السادس من عقد المرابحة المعمول به لدى مؤسستكم، وأرجو الله تعالى أن يجزيكم خيراً، فقد أزلتم عقبة من طريق المتعاملين مع مؤسستكم الكريمة، الحريصة على الكسب الحلال، ومؤسستكم أولى المؤسسات بمراعاة أحكام الشريعة، وأرجو أن يحذو غيركم من المؤسسات المالية حذوكم، ولكم أجر السبق إلى فعل الخير».

ثم أرفق مدير المؤسسة مع كتابه المذكور نسخة من عقد المرابحة الجديد، حيث تبين أنه يخلو من الشرط الجزائي ولا بأس به من الناحية الشرعية، ويتحمل الموظف الذي يباشر تنفيذ عقود المرابحة، مسؤولية تطبيق الشروط الشرعية وعدم التقصير فيها. والله تعالى أعلم.

 

رقم المقال [ السابق --- التالي ]


اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   البنك العربي الإسلامي يلغي الشرط الجزائي في عقود المرابحة

الفتاوى

   لا حرج في بيع المرابحة للآمر بالشراء

   حكم تمويل الرسوم الجمركية وفق نظام المرابحة

   بيع سخانات شمسية مرابحة

   حكم عقد المرابحة الخاص بصندوق الائتمان العسكري

   المرابحة على المبالغ النقدية ربا محرم


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا