نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

مقالات


الإسلام والقانون الدولي الإنساني

الكاتب : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله

أضيف بتاريخ : 19-02-2012



 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأحكام الإسلامية سابقة للقانون؛ ولذا لا بد من استعراض الأحكام الإسلامية فيما تناوله القانون الدولي الإنساني.

يتلخص القانون الدولي الإنساني:بأن العمليات الحربية لا يجوز أن تستهدف غير المقاتلين فعلاً (سواء في هذا الأشخاص المقاتلون والمعدات القتالية) أما غير المقاتلين أصلاً (كالأطفال والذين خرجوا من ساحة القتال بسبب الأسر أو المرض) فلا يجوز استهدافهم، بل يجب الإحسان إليهم، ومعاملتهم بما يليق بكرامة الإنسان.

وحتى في الوسائل القتالية يجب تجنب الوسائل التي تزيد عن الحاجة إلى إبطال قوة العدو المقاتل؛ كالتعذيب، وأسلحة الدمار الشامل، والحرب الجرثومية.

ويتضمن القانون أيضاً الوسائل اللازمة لتنفيذه، والوسائل اللازمة لمراقبة التقيد به.

فلنستعرض بعض ما جاء في الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع القتال:

أولاً:الأصل في العلاقات بين الناس في الشريعة الإسلامية أنها علاقات أُخوَّة ومحبة، وتعاون وتنافس في خدمة المجموع؛ وذلك بما يكفل تحقيق سعادتهم على الأرض، وسعادتهم عندما ينتقلون إلى الدار الآخرة، قال الله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/13. فهم إخوة يجب أن يكون بينهم ما بين الإخوة من محبة وتعاون، والتقوى هي الالتزام بشريعة الله التي تتلخص بعبادته ونفع عباده؛ ولذلك قيل: أمران لا تقربهما: الشرك بالله، وإيذاء الناس.

ثانياً: تحقيق هذه الغاية - أي سعادة الدنيا والآخرة - يقتضي العمل بالشرائع التي أنزلها الله على رسله في كل جيل بما يناسبه؛ ولهذا قال الله تعالى لأبينا آدم وأُمِّنا حواء - والخطاب لأبنائهما من بعدهما -:(فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) طه/ 123-124.

ثالثاً: المبادئ التي جاء بها الرسل آمن بها كثيرون في كل العصور، وسعدوا بذلك، لكن المشكلة في أمرين: أولهما: وقوف المستفيدين من الكفر في وجه دعاة الإيمان. وثانيهما: وقوع نزاع بسبب سوء التفاهم بين الجماعات المؤمنة.

رابعاً: مهما يكن من أمر فالحروب بين البشر واقعٌ لا يُنكَر، وضرورة في بعض الأحيان لا بد منها. قال الله تعالى:(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) الحج/ 39-40، فالمسلمون كانوا قد مُنعوا من القتال، ثم صار لا بد منه بعد الهجرة إلى المدينة المنورة وقيام الدولة الإسلامية.

خامساً: القاعدة في التشريع الإسلامي أن (الضرورات تبيح المحظورات) و(الضرورات تُقدَّر بقدرها)، وإذا كانت الحرب ضرورة لا بد منها فيجب مراعاة ما يلي:

1.أن تكون الخيار الأخير وقبلها الدعوة والمهادنة.

2.لا يُقاتَل إلا من قاتل من الأعداء، قال الله تعالى:(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين) البقرة/190، وهذا نص عام يشمل الدولة والأشخاص.

3.عدم قتال من لا يُقاتِل كالنساء والصبيان والعجزة؛ فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(وُجِدَت امْرأةٌ مَقْتُولَةً في بَعْضِ مَغازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ)، وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه بعض جيوشه - وهو يودعهم - فقال:(لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً، ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيراً إلا مأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له...).

4.لا يجوز إشراك أطفال المسلمين في القتال، ولا إشراك النساء، إلا في حالات ضيقة، كما لا يُطلب الجهاد من أصحاب العاهات البدنية كالأعرج والمريض، وفي هذا حماية لهم من نتائج الحرب.

5.قَبول السلام الذي يؤمِّن الحقوق الشرعية، قال الله تعالى:(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الأنفال/61، أما مع الظلم فلا سلام، قال الله تعالى:(وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) البقرة/191.

6.عدم جواز الغدر، قال تعالى:(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) الأنفال/58، وعدم الغدر يحمي الأرواح.

سادساً:عدم استخدام الوسائل البشعة في القتال، فإذا ورد في حق الحيوان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليُحِدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته) رواه مسلم، فمن باب أولى أن يُحترم الإنسان حتى في وسيلة قتله.

سابعاً: يجب بناء القوة الرادعة للعدو عن الإقدام على الحرب، قال الله تعالى:(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) الأنفال/60، فقوله تعالى:(من قوة) يشمل قوة الإيمان، وقوة الاتحاد والكلمة، وقوة السلاح، وقوة العلم، وكل قوة، وإذا حصلت القوة لم يُفكِّر العدو في القتال، فيسلم الطرفان.

ثامناً:العفو التام عمن أسلم من المحاربين، قال الله تعالى:(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يجبُّ ما قبله) رواه أحمد، وقد عفا  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وحشي، قاتل عمه حمزة بن عبد المطلب.

تاسعاً: الإحسان إلى الأسرى، قال تعالى:(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ) الإنسان/ 8-9، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اسْتَوْصُوا بِالأسارى خَيْراً) رواه الطبراني.

عاشراً: الرفق بالنساء خاصة، ومن ذلك إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لابنة حاتم الطائي، وكان ذلك سبباً في إسلام أخيها عدي، وإكرامه لصفية بنت حيي حيث جعلها من أمهات المؤمنين، وإكرامه لزوجة عكرمة بنت أبي جهل.

حادي عشر: عدم معاقبة أحد بذنب غيره، قال الله تعالى:(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام/164. ومن ذلك عفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن بقرت بطن حمزة رضي الله عنه، وإكرام صلاح الدين للصليبيين عندما فتح بيت المقدس مع ما فعله سلفهم عند فتح بيت المقدس قبل تسعين سنة.

ثاني عشر:عدم إتلاف الممتلكات إلا لحاجة، قال تعالى:(وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) البقرة/205، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ عصفوراً فما فوقها بغير حقها؛ سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة) رواه النسائي.

ثالث عشر:كل مسلم له الحق أن يعطي الأمان لأي مقاتل من الأعداء إذا ترك القتال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً) رواه البخاري.

رابع عشر: يجب على المسلمين تخليص أسراهم ولو بدفع فدية للعدو أو مبادلة الأسرى، وهذا يخفف معاناة الأسرى من الطرفين.

هذه الأحكام طبقها المسلمون منذ فجر الإسلام قبل أربعة عشر قرناً؛ لأنها حكم الله الذي لا يجوز التفلت منه، بينما القانون الدولي الإنساني لم يمض عليه قرن واحد، وتطبيقه لم يتم بالصورة المُرضية، فارتكبت الفظائع رغم وجوده، وما زال بعض من انتهكه طليقاً لم يحاكم، كما أن القانون فيه بعض الثغرات في شروط تجريم مخالفيه، بينما أحكام الشريعة الإسلامية يطبقها كل مسلم؛ لأنه يعتقد صادقاً بأن الله تعالى يراقبه، وهو الذي سيجازيه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وعلى كل حال فمجمل القانون الإنساني الدولي لا يخرج عن نطاق الأحكام الشرعية كما ذكرت، ولا مانع من الموافقة عليه، ووجوده ضروري، والتقيد به ضروري في هذا الزمن الذي تطورت فيه أسلحة القتال، وينبغي أن يكون نهجنا العسكري قول القائل: "ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب".

(*) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ نوح القضاة رحمه الله في كلية الدفاع الوطني، تم تحريرها للنشر.

 

رقم المقال [ السابق --- التالي ]


اقرأ للكاتب



اقرأ أيضا

المقالات

   مقدمة قانون الأحوال الشخصية الأردني

دراسات وبحوث

   امتداد عقد الإجارة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقانون المالكين والمستأجرين الأردني

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (316) التعديلات المقترحة على قانون حقوق الطفل

   قرار رقم: (9) حكم تعديلات على قانون سندات المقارضة

الفتاوى

   اقتراحات سابقة على قانون المالكين والمستأجرين

   الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية الأردني

   هل هناك تشريع يجبر الزوج على الإنفاق الكافي على زوجته

   الالتزام بقانون السير واجب شرعاً

   لا يجوز وصف القانون بأنه "لا ينطق عن الهوى"


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا