26 شوال 1445  ,  05 أيار 2024

الفتاوى

رقم الفتوى : 157513


السؤال :

ما حكم حضور حفلات الزفاف في زمننا المعاصر للرجال والنساء ؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حضور حفلات الأفراح التي يوجد فيها محرمات، كالغناء المنهي عنه، فيه التفصيل التالي:

أولاً: إذا كان المدعو يعلم قبل حضوره بوجود المحرمات، فلا يجوز له الحضور في معتمد مذهب السادة الشافعية، إلا إذا كان حضور هذا الشخص يعين على تغيير المنكر فيجب عليه الحضور حينها.

ثانياً: إذا لم يكن المدعو يعلم بوجود المحرمات إلا بعد حضوره، فإن لم يستطع تغييرها، فيجب عليه الانصراف من المكان، إلا إذا كان يلحقه ضرر أكبر في حال انصرافه، كعدم مقدرته على الانصراف لوحدة كانتظار الزوجة لزوجها وخوفها من الانصراف لوحدها، فحينها لا حرج عليه بالبقاء مع الإنكار بلسانه إن استطاع ذلك، وإلا بقلبه، وإن تمكن من الجلوس في مكان لا يرى فيه المحرمات، أو أشغل نفسه بالحديث مع الآخرين، أو بتناول الطعام، أو بأي أمر آخر، فلا إثم عليه بالبقاء في هذه الحالة حتى لو سمع صوت الغناء المنهي عنه.   

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: "وإنما تجب الإجابة [لحضور دعوة العرس] أو تسن ..بشروط، منها: أن لا يوجد ثم منكر كخمر، أو ملاه محرمة، لحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر) رواه الترمذي، وقال: "حسن غريب"، وصححه الحاكم، وقال: "إنه على شرط مسلم"...فإن كان المنكر يزول بحضوره فليحضر حتما إجابة للدعوة وإزالة للمنكر، فإن لم يزل بحضوره حرم الحضور؛ لأنه كالرضا بالمنكر، فإن لم يعلم به حتى حضر نهاهم، فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا إن خاف منه كأن كان في ليل وخاف وقعد كارها بقلبه ولا يسمع لما يحرم استماعه، وإن اشتغل بالحديث والأكل جاز له ذلك، كما لو كان ذلك في جوار بيته لا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت" انتهى من "مغني المحتاج".

ثالثاً: ذهب بعض علماء الشافعية إلى أنه لا حرج على المدعو في حضور الأفراح التي يوجد فيها محرمات مع أن الأولى عدم الحضور إن علم بالمحرمات مسبقاً، والأولى له الانصراف إن علم بها بعد حضوره. 

يقول العمراني رحمه الله تعالى: "وإن دعي إلى وليمة فيها منكر ... فإن علم بذلك قبل الحضور، فإن كان قادرًا على إزالته.. لزمه أن يحضر؛ لوجوب الإجابة وإزالة المنكر، وإن كان غير قادر على إزالته.. لم تلزمه الإجابة ولم يستحب له الحضور، بل ترك الحضور أولى، فإن حضر ولم يشارك في المنكر.. لم يأثم.

وإن لم يعلم به حتى حضر فوجده، فإن قدر على إزالته.. وجب عليه تغييره وإزالته؛ لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإن لم يقدر على إزالته.. فالأولى له أن ينصرف؛ لما روي: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (نهى أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)" انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي".

وعليه فالمسلم دائماً يحرص على تجنب الشبهات، فإذا اضطر لحضور حفل زفاف أحد الأقارب أو الأصدقاء، ووجد فيه شيئا من المحرمات، فليجتهد بنصحهم، فإن لم يستجيبوا له، فلينكر ذلك بقلبه، وليقلل من المكث قدر الإمكان مع محاولة إشغال نفسه ومن حوله بالأمر النافع المفيد. وللمزيد يرجى مطالعة الفتوى رقم:(276). والله تعالى أعلم




* هذا الجواب ليس لأغراض النشر والإعلام

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)