فتاوى بحثية

الموضوع : الزروع التي تجب فيها الزكاة
رقم الفتوى: 2924
التاريخ : 18-06-2014
التصنيف: زكاة النبات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما الزروع التي تجب فيها الزكاة، وكيف يتم احتساب نصابها، وهل يجوز إخراج زكاة الزروع نقداً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله عز وجل: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام/141.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ [البعير الذي يسقى به الماء من البئر] نِصْفُ الْعُشْرِ) رواه مسلم.

وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتاً، والقوت هو ما به يعيش البدن غالباً دون ما يُؤكل تنعما أو تداويا، فتجب زكاة الثمار في العنب والتمر خاصة، وزكاة الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يُقتات اختياراً كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز ونحوها. 

جاء في "مغني المحتاج" للشربيني (2/ 81): "تختص بالقوت، وهو من الثمار: الرطب، والعنب، ومن الحب: الحنطة، والشعير، والأرز، والعدس، وسائر المقتات اختياراً" انتهى.

وأما نصاب الزروع فقد جاء في الحديث: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) متفق عليه، والخمسة أوسق تساوي بالأوزان المعاصرة: (611) كغم، كما في كتاب "المقادير الشرعية" للشيخ محمد نجم الدين الكردي (ص/201)، وكتاب "إرشاد السالكين" لسماحة الدكتور نوح القضاة رحمه الله، وهذا النصاب يشمل كل الزروع التي تجب فيها الزكاة.

فإذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة بمقدار العشر إن سقيت بماء السماء، ونصف العشر إن سقيت بآلة.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب إخراج زكاة الزروع من الزرع نفسه، ولا يُجزئ دفع قيمتها نقداً، ولكن ذهب فقهاء الحنفية إلى جواز دفع القيمة. والله تعالى أعلم



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا