فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يستورد مواد دعائية ويبيعها لمصنع كحول
رقم الفتوى: 1990
التاريخ : 18-01-2012
التصنيف: الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أنا أعمل في شركة مواد دعائية مندوب مبيعات في مجال الطباعة، أخذت طلبية من شركة لمصانع شيبس وبوظة ومصنع كحول، علماً أن نوع العمل: استيراد مواد دعائية، مثل: أكواب وكاسات وأقلام وولاعات للطباعة عليها، ويتم توزيعها على المصانع المذكورة أعلاه، فما الحكم في ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لقد حرَّم الله تعالى الخمر في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيه العظيم، وحرم الله تعالى كل ما يعين عليها، ويروج لها، ويغري الآخرين بها، فقد ورد في الحديث الصحيح أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ) رواه الترمذي. فعُلم من هذا الحديث أنه لا يجوز المعاونة على ترويج الخمور، ولا في أي وجه من الوجوه.
وعليه؛ فإنْ كنتَ تعلم أن المواد التي تبيعها للشركة ستستخدم في الدعاية أو الترويج للخمور، حرُم عليك توريدها لهم؛ لأن الإعانة على الحرام حرام، ولقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وأما إن كنت لا تعلم ذلك، بل يمكن أن تستخدم في البضائع المباحة والمحرمة، وهم الذين يستخدمونها في المحرمات دون علم منك، فنرجو أن لا يؤاخذك الله تعالى بذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا