الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 15-01-2023

قرار رقم: (320) (18/ 2022) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب الوارد من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم: 11367 /2022 حيث جاء فيه:

نود إعلامكم بأن الزميل عضو الصندوق المرحوم أ. ي. ش. قد توفي بتاريخ 4 /6 /2022، وحيث إنه بموجب نظام صندوق التكافل الاجتماعي يستحق للموصى لهم مستحقات مالية، وعند مراجعة الورثة لاستلام المستحقات المالية من صندوق التكافل تبين وجود اختلاف ما بين حجة الإرث ووصية المرحوم في طلب الانتساب لصندوق التكافل في نقابة المقاولين الأردنيين، حيث ورد في الطلب أنه يوصي بمستحقات التكافل إلى الزوجة والأولاد، وفي حجة الإرث ورد أن له زوجة ثانية، وأن تاريخ وصيته في طلب الانتساب للصندوق أسبق من تاريخ زواجه من الزوجة الثانية. لما تقدم أرجو فضيلتكم التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي والقانوني حول استحقاق الزوجة الثانية أية مبالغ مالية من مستحقات التكافل الاجتماعي لدى نقابة المقاولين الأردنيين.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من المشتركين يتفقون على دفع مبالغ مالية محددة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند وقوع حوادث معينة للمشتركين مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مندوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. وأموال الصندوق هنا لا تملكها جهة خاصة، بل هو لجميع المشتركين، والتعاقد بينهم ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وذلك يعني أن استحقاق الأموال راجع لنظام الصندوق الملتزم بالتبرع، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي؛ لأنها ليست من تركة الميت، بل من تبرع الصندوق للمستحقين.

والواضح من عقد صندوق التكافل حسب السؤال أن المستفيد من الصندوق في حال الوفاة هم الزوجة والأولاد، والأصل أن وصف الزوجة والأولاد ينطبق على الزوجات والأولاد منهن، إذ قد تتوفى الزوجة الأولى في حياة زوجها ولم تنجب، وقد يتزوج الثانية وتنجب، وقد يجتمعن معا، فالانتفاع يكون للزوجات ولأولادهن بغض النظر عن كونها زوجة أولى أو زوجة ثانية، وذلك لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بل لفظ "الزوجة" في طلب الانتساب للصندوق يشمل أيضا الزوجة الثانية، ولذلك تنال نصيبها من مدفوعات الصندوق. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل أكل لحم الضبع حلال أم حرام؟

في أكل لحم الضبع خلاف، قال بحله الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما روى البيهقي عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والله تعالى أعلم.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقراء؟

يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

لو كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مواطنا عربيا في سنة 2009، وكان في بلد عربي يحكمه حكام كحكامنا العرب، وشاهد ما يحصل في غزة، يا ترى ماذا كان عليه الصلاة والسلام سيفعل؟

لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا معنا لالتف حوله المسلمون وناصروه، وعندها يعمل ما يسر كل مؤمن بالله تعالى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد