الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 15-09-2014

قرار رقم: (204) (14/ 2014م) حكم إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب

بتاريخ (16/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (11 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (16/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (11 /9/ 2014م) قد اطلع على الأسئلة الواردة من بعض المواطنين الكرام حيث جاء فيها: "ما حكم إجهاض الجنين المتكون من اغتصاب في حال زنا المحارم".

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

جريمة الاغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من "الحرابة" التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق، لذلك كان لهم ما قال الله عز وجل في الحرابة: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33.

ولما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سبباً في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والاطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها. نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم  

 

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

          نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

           أ.د. عبد الناصر أبو البصل /عضو

                 سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو    

    د.محمد خير العيسى /عضو

         الدكتور واصف البكري/ عضو 

 أ.د. محمد القضاة/ عضو

                        د. يحيى البطوش/ عضو                      

   د. هايل عبد الحفيظ/عضو

                     د. محمد الخلايلة/ عضو                   

 د. محمد الزعبي/ عضو

            

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعتبر حيضًا؟

إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يومًا فكله حيض وإن تغيرت العادة.

 

هل يجوز دفع الزكاة لسداد دين في ذمّة الميّت القريب؟

لا يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت، فالزكاة تدفع للمستحقين الأحياء. أما ما كان في ذمة الميت من ديون فتُخرج من التركة قبل تقسيمها، فإن لم يكن له تركة يُستحبّ أن يبرئ الورثة ذمته بأن يقضوا الدين عنه إن استطاعوا.

هل القيء من نواقض الوضوء؟

القيء لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب غسل الفم بعده، وغسل ما وصل إليه القيء، كي تصح الصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح مع وجود نجاسة على البدن أو الثوب.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد