الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : دعته أخته على طعام وهو يعلم أن مال زوجها مُكتسب من المحرمات

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 29-07-2012

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

دخل بيت أخته، وعزمت عليه ليأكل، وهو يعلم أن مكسب زوجها يأتي من لعب القمار والاتجار بالمحرمات، فماذا يفعل؟


الجواب :

من كان ماله كله حراماً لا يجوز تناول طعامه ولا شرابه، ولا أخذ هبته، ولا التعامل معه بالمعاملات المالية؛ لأنه يتصرف في مال غيره.

ومن كان ماله مختلطاً من حلال وحرام يجوز تناول طعامه وقبول هديته؛ لأننا لا نجزم بأن ما أخذ منه هو من الحرام، وقد يكون ما أعطاه من جزء الحلال، والمرأة إذا أعطت أو أطعمت من مال زوجها لا يجوز للمعطَى أن يأخذ، ولا للمطعَم أن يأكل إلا إذا علم أن زوجها يرضى بذلك، وإن كان ماله حلالًا. والبعد عن المال المختلط أولى وذلك هو الورع.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha