الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إخراج الزكاة من نفس عروض التجارة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 18-07-2012

التصنيف : زكاة التجارة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يجوز إخراج الزكاة من نفس عروض التجارة؟


الجواب :

الأصل أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى، وعروض التجارة هي المال المزكى في هذه المسألة، لكن تقدّر قيمتها بالذهب والفضة (بالنقود)، ولذا يرى بعض الفقهاء من الشافعية جواز إخراج الزكاة من أعيان عروض التجارة، ويرى البعض الآخر أنه لا بد من إخراج القيمة نقداً.
ولهذا ننصح المزكي بأن يخرج الأنفع للفقراء، وأن يراعي مصلحتهم، وهي غالباً في إخراج النقود، ونذكِّر بقول الله تعالى: (ولا تيمَّموا الخبيث منه تُنفِقون) البقرة/267؛ لأن البعض يخرج ما كسد لديه من بضاعة فيجعله زكاة، وعلى هؤلاء أن يتذكروا أن الله لا تخفى عليه خافية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha