الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم رفع اليدين في دعاء القنوت

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 06-06-2011

التصنيف : صفة الصلاة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل يرفع الداعي يديه أم لا [في دعاء القنوت]؛ لأنه غير المَواطن التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع بها يديه؟


الجواب :

لا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولم يصح في ذلك حديث، وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد، ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل، ولم تصح الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا ينقص منها.
ولا تشترط النية في الخطبة؛ لأنها أذكار، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ودعاء، وقراءة، ولا تشترط النية في شيء من ذلك؛ لأنه مختار بصورته، منصرف إلى الله تعالى بحقيقته، فلا يفتقر إلى نية تصرفه إليه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/126)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha