فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم من شك في طلاقه لزوجته
رقم الفتوى: 964
التاريخ : 28-11-2010
التصنيف: الطلاق
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم من شك في أنه طلق زوجته أم لا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، والقول في وقوع الطلاق وعدمه هو قوله، فإذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا: لم تطلق؛ لأن النكاح يقين والأصل بقاؤه، واليقين لا يزول بالشك، كما هي القاعدة الفقهية المتفق عليها بين العلماء.
فإذا وقع الشك من الرجل في وقوع الطلاق، أو علق الطلاق على صفة وشك في وقوع تلك الصفة، كأن قال: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، ثم شك في فعلها: فلا يقع الطلاق بذلك.
وإذا كان الشك من جانب الزوجة فمن باب أولى عدم وقوع الطلاق بشكها؛ لأن القول في الطلاق لزوجها وليس لها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "إذا شك - أي تردد برجحان أو غيره - في وقوع طلاق منه، أو في وجود الصفة المعلق بها, كقوله: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا: فلا نحكم بوقوعه. قال المحاملي: بالإجماع; لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح" انتهى. "مغني المحتاج" (4/491)
وعلى الزوجين أن يتقيا الله عز وجل، ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها ما لم تتأكد من وقوع الطلاق صراحة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا