فتاوى مختصرة

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1443
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

صاحب شياه غنم أو ماعز ويطعمها أحيانا من عشب بساتين الآخرين دون إذن من أصحابها، فهل يجوز أكل لحمها إذا دعيت لأكله، وهل يجوز الشراء من هذه الشياه، وهل يجوز قبول الهدية منها، من لحم أو لبن؟


الجواب:

نعم يجوز؛ لأن المسؤولية على صاحبها، وثمن العشب في ذمته، والورع أن لا تأكل منها؛ لأنها كالتي تأكل النجاسات. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا