نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين

رقم الفتوى : 2570

التاريخ : 02-08-2012

التصنيف : قضايا معاصرة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم هجرة المسلم من بلاد الإسلام أو التي فيها أكثرية مسلمة إلى بلاد الكفر؛ لطلب العلم أو العمل أو الإقامة؟


الجواب :

رأس مال المسلم دينه، وأهم شيء في حياته سلامة دينه؛ لأن الله تعالى يقول: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) آل عمران/85، وحيثما تعرَّض دينه للخطر يجب أن يدافع عن دينه بالجهاد، فإن لم يستطع فليفرَّ بدينه مهاجراً إلى حيث يأمن على دينه؛ ولهذا كانت الهجرة من مكّة واجبة قبل الفتح، فلما صارت مكة بالفتح دار الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) متفق عليه، أما بقية البلاد التي لم يفتحها المسلمون، فإن كان المسلم فيها قادراً على الهجرة ولا يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته الدينية في ذلك البلد الكافر، وجب عليه أن يهاجر بدينه، وإن كان قادراً على الهجرة ويمكنه إظهار دينه وأداء واجباته الدينيّة نُدبت له الهجرة ليرتاح من رؤية المنكرات في بلاد الكفار، وكي لا يسري إليه أو إلى ذريته شيء من أخلاقهم وعاداتهم، وإن كان عاجزاً عن الهجرة جازت له الإقامة في بلاد الكفار، ولو كَلّف نفسه الخروج إلى بلاد المسلمين كان ذلك أسلم لدينه.
أما الهجرة إلى بلاد الكفار لحاجة مؤقتة مع غلبة الظن بسلامة الدين فلا بأس فيها، وإن خاف على دينه لم يجز له ذلك.
وإن كانت الهجرة للإقامة لم تجز إن خاف على دينه، وكذا إن لم يخف ما لم يكن في ذلك مصلحة للمسلمين، كدعوة الكفار إلى الإسلام، وعلى أي حال فالمدار على سلامة الدين، والاحتياط أولى، ولا بد من ملاحظة أمر دين الأولاد والبنات والزوجة والذرية.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/44)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا