نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الزواج من اليتيمة الصغيرة بإذن القاضي

رقم الفتوى : 1781

التاريخ : 12-06-2011

التصنيف : أركان النكاح

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل تزوج يتيمة صغيرة، عقد عقده عليها فقيه حنفي بإذن قاضي القضاة الشافعي، مستجمع بشرائطه، وكتب العاقد عنده هذا النكاح بعد اجتماع شرائط الصحة، ودخل بها الزوج، وأقامت في زوجيته ثلاث سنين، ثم إن خصماً لهذا الزوج طلب من نائب الحاكم الشافعي إبطال هذا العقد، فأبطله، وفرق بين الزوجين، فهل يجوز ذلك أم لا، وبتقدير أن إذن قاضي القضاة الشافعي في إبطاله بعد إذنه للحنفي في عقده، فهل يقدم الإذن السابق ويصح النكاح، ولا ينفذ إبطاله، أم يقدم الإذن اللاحق وينفك الإبطال؟


الجواب :

يجب فسخ الفسخ، لأن القاعدة المذكورة في جميع الكتب: إذن الحاكم إذا وقع في محل يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز لأحد نقضه. وهذه قاعدة متفق عليها، معمول بها لا نعرف أحداً خالفها، فلا يجوز مخالفتها بغلط الغالطين، وغفلة الغافلين، فإن أحداً من العلماء لم يستثن منها أشياء، وقواعد الشرع مرجوع إليها.
والعلة التي لأجلها ثبتت هذه القاعدة موجودة في هذه الصورة، فإن علة ذلك: أنا لو نقضنا الأحكام في محل الاجتهاد لما ثبت للأملاك والحقوق قدم، ولأدَّى إلى فساد عريض، إذ يحكم أحد الحكام بملك، أو بإذن في نكاح، أو حق من الحقوق على اختلافها، ثم يجيء حاكم آخر لا يرى رأيه فينقض حكمه، فبطل الملك، والإذن في النكاح، والنسب، والإِرث، وغير ذلك من الحقوق، ثم يأتي حاكم آخر فينقض النقض، ثم يأتي آخر فينقض النقض الآخر إلى ما لا يتناهىَ، وهذا مناف للحكمة الإلهية التي بنيت عليها هذه الشريعة التي جاءت بكل جميل وحسن، ولو فعل هذا بعض الملوك في رعيته لكان قبيحاً.
والعجب كيف يمضي هذا بغلط غالط غفل عن هذه القاعدة، وكل غافل عن القواعد في حكمه أو فتواه يلزمه أن ينقض حكمه، ويرجع عن فتواه، وما ظننت أن مثل هذا يقع في الوجود فيمضى، ويحتاج من أفتى به أن ينقل ما أفتى به على خلاف القاعدة، وأما من أفتى على ما تقتضي قواعد الشريعة وإقامة مصالحها، فكيف يحتاج إلى نقل جزئي مخصوص من كلي اتفق على إطلاقه من غير استثناء، والله يوفقنا أجمعين إلى ما فيه رشدنا؛ لأن زلََّة العالم عظيمة لا سيَّما زلة تسلم فيها زوجة رجل مسلم إلىَ من ينكحها، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/193)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا