رجل تزوج يتيمة صغيرة، عقد عقده عليها فقيه حنفي بإذن قاضي القضاة الشافعي، مستجمع بشرائطه، وكتب العاقد عنده هذا النكاح بعد اجتماع شرائط الصحة، ودخل بها الزوج، وأقامت في زوجيته ثلاث سنين، ثم إن خصماً لهذا الزوج طلب من نائب الحاكم الشافعي إبطال هذا العقد، فأبطله، وفرق بين الزوجين، فهل يجوز ذلك أم لا، وبتقدير أن إذن قاضي القضاة الشافعي في إبطاله بعد إذنه للحنفي في عقده، فهل يقدم الإذن السابق ويصح النكاح، ولا ينفذ إبطاله، أم يقدم الإذن اللاحق وينفك الإبطال؟