فتاوى بحثية

الموضوع : حكم دفع إيجار سكن إمام المسجد من صندوق التبرعات
رقم الفتوى: 3859
التاريخ : 18-03-2024
التصنيف: الوقف
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يجوز دفع إيجار سكن إمام المسجد من صندوق التبرعات، علماً أن السكن خارج المسجد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما تجمعه لجنة رعاية المسجد من التبرعات باسم نفقات المسجد وإصلاحاته يجب أن يرصد لمصلحة المسجد، فهو كالموقوف على المسجد، وكلُّ ما يوقَف لمصلحة المسجد يراعى في تنفيذه نصُّ الواقف له؛ لأن شرطه مُعتَبَر ما لم يخالف الشريعة الإسلامية.

وما يوقف لمصلحة المسجد ينقسم من جهة المستفيد منه إلى قسمين:

القسم الأول: ما يختص بذات المسجد، وما بداخله كالفرش، والأدوات الكهربائية، وأدوات التدفئة، والكتب النافعة.

فعلى ناظر الوقف -أي: وزارة الأوقاف، وينوب عنها لجنة رعاية المسجد- تنفيذ شرط الواقف؛ فإن نصَّ الواقف على أن ريع الوقف للمسجد مطلقاً: فللناظر أن يشتري للمسجد ما يحتاجه من هذه الأشياء، وأن ينفقه على إصلاح المسجد وترميمه عند الحاجة، وإصلاح مرافقه، ثم يدخر ما زاد من ريع الوقف لعمارة المسجد وصيانته.

وإِنْ نَصَّ الواقف، أو المتبرع على أنه من أجل عمارة المسجد: فيصرف على البناء فقط، ومنه بناء المنارة، وصناعة الأبواب والنوافذ، ونحوها، مما يعتبر من البناء.

القسم الثاني: ما يوقف لمصلحة القائمين على المسجد؛ كسكن الإمام أو المؤذن أو الخادم:

فإِنْ نصَّ المتبرع، أو الواقف على أن الريع يوقف على القائمين على المسجد: صرفت في سكن الإمام، أو المؤذن أو الخادم، وترميمه وعمارته وما يحتاج إليه.

فإذا جمعت التبرعات على أنها لمصلحة القائمين على المسجد؛ فيجوز حينئذٍ صرفها لصيانة سكن الإمام أو المؤذن، وبشرط أن يكون ذلك بإذن وموافقة ناظر الوقف، وهو في هذا البلد وزارة الأوقاف، والتي ينوب عنها لجنة رعاية المسجد.

أما إذا كانت لجنة رعاية المسجد لا تُبَيِّنُ للناس أنها تجمع لذات المسجد، أو لمرافقه كدار الإمام وغيره، والناس يدفعون تلبية لطلب اللجنة، فالأمر متروك إلى ما تراه اللجنة باعتبارها مفوَّضَةً بالتصرف من قبل ناظر الوقف -وزارة الأوقاف- وعليهم أن يراعوا مصلحة المسجد ومرافقه -ومنها دار الإمام والمؤذن- فيما ينفقون من التبرعات، وحبذا لو كان طلبهم للتبرع باسم "مصالح المسجد"؛ لأن من مصلحة المسجد الإنفاق على السكن التابع له.

هذا؛ وبعد مراجعة الأنظمة والتعليمات الواردة في "نظام المساجد ودور القرآن"، وجد بأن ثمة مادة قانونية تعطي لجان رعاية المساجد الصلاحية بالتصرف عن الأوقاف بما يحقق المصلحة العامة للمسجد.

جاء في المادة (25)، الفرع/ب من نظام المساجد ودور القرآن وتعديلاته رقم (95) لسنة 2004م، ما نصه: "تتولى لجنة الرعاية بإشراف المدير، المهام والصلاحيات التالية:

3. الإشراف على نظافة المسجد، وساحاته، والمرافق التابعة له، والمساعدة على تأمين احتياجاتها الضرورية".

ومن حاجاته الضرورية سكن الإمام إذا كان لا يتسع للإمام، فيحق للجنة الترتيب مع مدير الأوقاف -المعني- حول استئجار بيت من نفقات المسجد، حيث جاء في الفرع/11، من نفس النظام: "أي أمور أخرى تتعلق بعملها يوافق عليها المدير خطياً".

وعليه؛ فيمكن للجنة الإعمار مراجعة مدير الأوقاف المعنيّ، والحصول على الموافقة المطلوبة، بخصوص استئجار سكن للإمام. والله تعالى أعلم.




للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا