فتاوى بحثية

الموضوع : حكم زراعة الشعر ولبس الباروكة للرجال
رقم الفتوى: 3584
التاريخ : 18-08-2020
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم زراعة الشعر ولبس الباروكة للرجال؟ وما هي الأحكام المترتبة على ذلك كالغسل وغيره؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

زراعة الشعر هي عبارة عن عملية تجميلية يتمّ فيها زرع الشعر في الجلد، وهي ليست من تغيير خلق الله تعالى، بل من المعالجة التي يُقصد بها ردّ الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها.

وهذه القضية من المسائل المعاصرة التي ظهرت بسبب التطور العلمي والمعرفي، وقد قرّر الفقهاء أنّ الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك عند عدم وجود نصّ أو قاعدة كلية تقتضي التحريم، وبشرط أن لا يكون في الأمر ضرر أو إضرار.

فإذا كانت عملية زراعة الشعر بهذه الشروط فلا إشكال فيها شرعاً، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (173) لعام (2007م) بشأن عمليات التجميل: "يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يُقصد منها... إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، مثل: زراعة الجلد وترقيعه... وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة".

وعليه؛ فإن زراعة الشعر لشخص ما من شعره نفسه جائزة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (26) لعام (1988م): "يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً".

ولا حرج في لبس الباروكة للمرأة والرجل، بشرط أن لا تكون من شعر آدمي أو من شعر نجس، وبشرط أن لا يكون ذلك بقصد الغشّ والتدليس والتغرير بالناس، كإظهار الكبير في العمر صغيراً.

وأمّا بالنسبة لأحكام الوضوء والغسل؛ فإذا كانت عملية زراعة الشعر تغطي شيئاً من الجلد فهذا يضرّ بالغسل؛ لأنّ الواجب فيه تعميم الجسد بالماء، وأمّا إن كانت الزارعة بطريقة تغرس فيها بصيلات الشعر في مسام الجلد ولا تغطي شيئاً منه، فهذا لا يؤثر على شيء من أحكام الوضوء والغسل.

وأمّا المسح على الباروكة فلا يجزئ في الوضوء؛ لأنها لا تُعدّ جزءاً من الرأس، قياساً على العمامة التي نص الفقهاء على عدم إجزاء المسح عليها فقط دون الرأس، وقد قال الإمام النووي رحمه الله في [روضة الطالبين 1/ 60]: "أما من لا شعر له أو له شعر لا ينقلب لقصره أو طوله فيقتصر على الذهاب، فلو رد لم يحسب ثانية، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها مسح ما يجب من الرأس، ويسن تتميم المسح على العمامة، والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية، ولا يكفي الاقتصار على العمامة قطعاً". والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا