فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم فتح القبر لدفن شخص آخر
رقم الفتوى: 1947
التاريخ : 22-11-2011
التصنيف: الجنائز
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

والدي ذهب لأداء العمرة، وبعد أداء المناسك توفي في مكة، وتم دفنه في السعودية، لكن هناك بعد ثلاث سنوات على الدفن يقومون بفتح القبر لدفن شخص آخر، بحجة عدم توفر القبور. فهل هذا يجوز شرعاً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على حرمة نبش القبر، فلا يجوز هتك حرمة القبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/ 70، ومن كرامته أن لا يُنبش قبره ولا تُنتهك حرمته.
فإذا بلي الميت تماماً ولم يبق منه شيء، جاز فتح قبره ودفن غيره فيه، إن كان لذلك داع وحاجة، قال الإمام النووي: "لا يجوز أن يُدفن ميت في موضع ميت حتى يبلى الأول، بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا عظم" "المجموع شرح المهذب" (5/ 284).
أما الفترة التي يحتاجها الميت حتى يبلى فتختلف من منطقة إلى أخرى، وكل أهل بلد أدرى بها، والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا