نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تبين لها أنها كانت تصلي إلى غير القبلة، فما حكم صلاتها؟

رقم الفتوى : 903

التاريخ : 03-08-2010

التصنيف : شروط الصلاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

قبل أسبوع رافقت أختي في مستشفى الملك عبد الله المؤسس، حيث عملت عملية هناك لمدة ثلاثة أيام، سألت أكثر من ممرضة، وأكثر من شخص من الزوار عن مكان القبلة، فدلوني عليها، فصليت متجهة إلى القبلة التي دلوني عليها، وقد جاء أخي لزيارة أختي، وقد لاحظ أن القبلة خطأ بمساعدة خدمة اتجاهات موجودة في الهاتف النقال ( الخلوي )، وأشار بأنها مختلفة تماماً عن القبلة التي يصلي إليها الآخرون، والتي صليت إليها، مع العلم بأنني لا أملك بوصلة للدلالة على اتجاه القبلة؟ هل صلاتي صحيحة ومقبولة؟ وإن كانت خطأ هل يجب علي إعادتها؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144،
ومن صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالماً بجهتها فبان له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية رحمهم الله تعالى.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر, فلو تيقنه فيها وجب استئنافها" انتهى.
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ في جهة، أو تيامن، أو تياسر، معينا قبل الوقت، أو فيه، أعاد، أو بعده قضى وجوبا في الأظهر،...وخرج بتيقن الخطأ ظنه, فلو تيقنه فيها - أي الصلاة - وجب استئنافها بناء على وجوب القضاء بعد الفراغ لعدم الاعتداد بما مضى" انتهى.
" مغني المحتاج " (1/338)
وبناء على ما سبق: يجب على الأخت السائلة أن تعيد صلاتها التي تبين لها أنها صلتها إلى غير القبلة، خاصة وأن الذين أرشدوها إلى اتجاه القبلة الأول لم يخبروها عن علم، وإنما عن ظن، علما أن لك الثواب على صلاتك لأنك أطعت الله حسب إمكانك، ولكن لم تبرأ ذمتك من تلك الصلوات لعدم توفر شروط الصحة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا