اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تبين لها أنها كانت تصلي إلى غير القبلة، فما حكم صلاتها؟

رقم الفتوى : 903

التاريخ : 03-08-2010

السؤال :

قبل أسبوع رافقت أختي في مستشفى الملك عبد الله المؤسس، حيث عملت عملية هناك لمدة ثلاثة أيام، سألت أكثر من ممرضة، وأكثر من شخص من الزوار عن مكان القبلة، فدلوني عليها، فصليت متجهة إلى القبلة التي دلوني عليها، وقد جاء أخي لزيارة أختي، وقد لاحظ أن القبلة خطأ بمساعدة خدمة اتجاهات موجودة في الهاتف النقال ( الخلوي )، وأشار بأنها مختلفة تماماً عن القبلة التي يصلي إليها الآخرون، والتي صليت إليها، مع العلم بأنني لا أملك بوصلة للدلالة على اتجاه القبلة؟ هل صلاتي صحيحة ومقبولة؟ وإن كانت خطأ هل يجب علي إعادتها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144،
ومن صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالماً بجهتها فبان له الخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية رحمهم الله تعالى.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر, فلو تيقنه فيها وجب استئنافها" انتهى.
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ في جهة، أو تيامن، أو تياسر، معينا قبل الوقت، أو فيه، أعاد، أو بعده قضى وجوبا في الأظهر،...وخرج بتيقن الخطأ ظنه, فلو تيقنه فيها - أي الصلاة - وجب استئنافها بناء على وجوب القضاء بعد الفراغ لعدم الاعتداد بما مضى" انتهى.
" مغني المحتاج " (1/338)
وبناء على ما سبق: يجب على الأخت السائلة أن تعيد صلاتها التي تبين لها أنها صلتها إلى غير القبلة، خاصة وأن الذين أرشدوها إلى اتجاه القبلة الأول لم يخبروها عن علم، وإنما عن ظن، علما أن لك الثواب على صلاتك لأنك أطعت الله حسب إمكانك، ولكن لم تبرأ ذمتك من تلك الصلوات لعدم توفر شروط الصحة. والله تعالى أعلم.