الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : لا تصح صلاة رجل يقتدي بامرأة
رقم الفتوى: 591
التاريخ : 08-04-2010
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تقوم بإمامة أبيها وإخوتها الذكور إذا كانوا لا يحسنون الصلاة، أو كانوا مقعدين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء في المعتمد من المذاهب الأربعة على عدم صحة صلاة الرجل إذا اقتدى بالمرأة في صلاته، وفي وذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "إذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة; لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك، ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا" انتهى. "الأم" (1/191)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (6/204)
وكون الرجال لا يحسنون الصلاة، أو مقعدين: ليس بعذر يجيز للمرأة أن تؤمهم، فمن لا يحسن الصلاة يجب عليه أن يتعلم ما تصح به صلاته، كما أن إمامة المقعد بالقائم صحيحة ولا بأس فيها، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو قاعد، وهم قيام خلفه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا