الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : يحرم الزواج من ابنة الأخت من الرضاع
رقم الفتوى: 522
التاريخ : 02-03-2010
التصنيف: الرضاع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

رضعتُ من جدتي لأمي أكثر من رضعة، فهل أستطيع الزواج من ابنة خالتي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضعت من جدتك لأمك فقد أصبحت جميع خالاتك أخواتٍ لك من الرضاع، فلا يحل لك الزواج من بناتهن، لأنهن أصبحن بنات أخواتك من الرضاع، وأنت خالهن من الرضاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا