اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يحرم الزواج من ابنة الأخت من الرضاع

رقم الفتوى : 522

التاريخ : 02-03-2010

السؤال :

رضعتُ من جدتي لأمي أكثر من رضعة، فهل أستطيع الزواج من ابنة خالتي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا رضعت من جدتك لأمك فقد أصبحت جميع خالاتك أخواتٍ لك من الرضاع، فلا يحل لك الزواج من بناتهن، لأنهن أصبحن بنات أخواتك من الرضاع، وأنت خالهن من الرضاع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) متفق عليه. والله أعلم.