الفتاوى

الموضوع : حكم تقديم صيام الستة من شوال على القضاء
رقم الفتوى: 2958
التاريخ : 06-08-2014
التصنيف: صوم التطوع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا كان على المرأة قضاء أيام من رمضان، هل يجوز لها صيام الستة من شوال قبل القضاء، ويكون لها نفس أجر من صام رمضان كاملا ثم صام الستة من شوال؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الإفطار بعذر شرعي كالحيض، فيجوز للمرأة صيام الستة من شوال أولا، ثم قضاء ما أفطرت في رمضان، وذلك لأن القضاء واجب موسع إلى رمضان القادم، والأجر مترتب على صيام عدد أيام الشهر مضافا إليها ستة أيام، وليس على كون شوال بعد إتمام رمضان.

أما إن كان الإفطار بلا عذر فيجب عليها المبادرة إلى القضاء فوراً بعد العيد وقبل صيام الست من شوال، لكن لو صامت الست فالصيام صحيح مع الإثم، ووجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك.

جاء في "حاشية إعانة الطالبين"(268/2):"ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب -أي على الفور إن فات بغير عذر، وعلى التراخي إن فات بعذر-" انتهى. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا