الموضوع : حكم تقديم صيام الستة من شوال على القضاء

رقم الفتوى : 2958

التاريخ : 06-08-2014

السؤال :

إذا كان على المرأة قضاء أيام من رمضان، هل يجوز لها صيام الستة من شوال قبل القضاء، ويكون لها نفس أجر من صام رمضان كاملا ثم صام الستة من شوال؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الإفطار بعذر شرعي كالحيض، فيجوز للمرأة صيام الستة من شوال أولا، ثم قضاء ما أفطرت في رمضان، وذلك لأن القضاء واجب موسع إلى رمضان القادم، والأجر مترتب على صيام عدد أيام الشهر مضافا إليها ستة أيام، وليس على كون شوال بعد إتمام رمضان.

أما إن كان الإفطار بلا عذر فيجب عليها المبادرة إلى القضاء فوراً بعد العيد وقبل صيام الست من شوال، لكن لو صامت الست فالصيام صحيح مع الإثم، ووجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك.

جاء في "حاشية إعانة الطالبين"(268/2):"ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب -أي على الفور إن فات بغير عذر، وعلى التراخي إن فات بعذر-" انتهى. والله تعالى أعلم