نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض

رقم الفتوى : 2834

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ترغب إدارة مستشفى بإعطاء قروض حسنة لموظفيها، على أن يتم إضافة مبلغ (3%) بدل خدمات ومصاريف للقرض، فما حكم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض، وليست تلك زيادة ربوية محرمة؛ إذ لا تعود منفعتها للمقرِض، بل المقترض هو المنتفع، وإحسان المقرِض لا يستلزم أن يتحمل تكاليف إحسانه؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية بجواز تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين. وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (13).

ولكن يشترط للجواز شروط مهمة:

أولاً: أن يكون المبلغ المضاف مساويًا للتكلفة الحقيقية لصرف القروض، دون أدنى زيادة ربحية؛ كي لا يقع الربا تحت ذريعة النفقات الإدارية.

ثانيًا: أن تُحتسب النفقات الفعلية على وجه التحديد وليس التقريب.

وهذا ما نصت عليه "المعايير الشرعية" (ص/271) حيث جاء فيها: "يجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية، بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة... ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين، وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة".

وننبه هنا إلى ضرورة فصل حساب الخدمات الإدارية للقرض عن حساب القروض. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا