الموضوع : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض

رقم الفتوى : 2834

التاريخ : 30-07-2013

السؤال :

ترغب إدارة مستشفى بإعطاء قروض حسنة لموظفيها، على أن يتم إضافة مبلغ (3%) بدل خدمات ومصاريف للقرض، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض، وليست تلك زيادة ربوية محرمة؛ إذ لا تعود منفعتها للمقرِض، بل المقترض هو المنتفع، وإحسان المقرِض لا يستلزم أن يتحمل تكاليف إحسانه؛ ولذلك قال فقهاء الحنفية بجواز تحميل المستقرض أجرة كتابة الدين. وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (13).

ولكن يشترط للجواز شروط مهمة:

أولاً: أن يكون المبلغ المضاف مساويًا للتكلفة الحقيقية لصرف القروض، دون أدنى زيادة ربحية؛ كي لا يقع الربا تحت ذريعة النفقات الإدارية.

ثانيًا: أن تُحتسب النفقات الفعلية على وجه التحديد وليس التقريب.

وهذا ما نصت عليه "المعايير الشرعية" (ص/271) حيث جاء فيها: "يجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية، بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة... ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين، وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة".

وننبه هنا إلى ضرورة فصل حساب الخدمات الإدارية للقرض عن حساب القروض. والله أعلم.