نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يحلُّ أخذ المال عن طريق الكذب والتزوير

رقم الفتوى : 2831

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

شخص يعمل في شركة، تعرض لحادث بتاريخ (16/ 3/ 2013م)، فتسبب الحادث بإعاقة دائمة له، فقام مدير الشركة بتسجيله في الضمان الاجتماعي بدءًا من تاريخ (1/ 3/ 2013م)، مع أن الحادث حصل بعد ذلك، فهل يجوز قبض تعويضات الضمان الاجتماعي؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حرَّم الله تعالى الكذب والغش والتزوير، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أُنَبِّئُكُم بِأكبَرِ الكَبائِرِ؟) ثَلاَثًا، قالُوا: "بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ"، قالَ: (الإِشراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَينِ -وَجَلَسَ وَكانَ مُتَّكِئًا فَقالَ- ألا وَقَولُ الزُّورِ)، قالَ: "فَما زالَ يُكَرِّرُها حَتَّى قُلنا: لَيتَهُ سَكَتَ" رواه البخاري.

فما قام به مدير الشركة يُعدُّ تزويرًا للحقيقة؛ لا يجوز فعله ولا الإعانة عليه، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

ولا بد لمن أراد الاشتراك في الضمان والحصول على مزاياه أن يدفع جزءًا من راتبه لصندوق الضمان بشكل دوري حتى إذا بلغ الموظف سنًّا معينة استحق راتبًا تقاعديًّا، وغير ذلك من المزايا، على أن يبدأ ذلك من يوم الاشتراك، فإن لم يشترك الشخص ويدفع المستحقات؛ فلا عقد بينه وبين صندوق الضمان، ولا يستحق شيئًا، ويجب الالتزام بذلك، قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) الإسراء/34.

وعليه؛ فعلى السائل تصحيح الخطأ الذي حصل، وتعديل الاشتراك ابتداءً من (16/ 3)، وليس من (1/ 3)، وضمان ما أخذ من أموال بناء على اشتراكه من (1/ 3). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا