الموضوع : لا يحلُّ أخذ المال عن طريق الكذب والتزوير

رقم الفتوى : 2831

التاريخ : 30-07-2013

السؤال :

شخص يعمل في شركة، تعرض لحادث بتاريخ (16/ 3/ 2013م)، فتسبب الحادث بإعاقة دائمة له، فقام مدير الشركة بتسجيله في الضمان الاجتماعي بدءًا من تاريخ (1/ 3/ 2013م)، مع أن الحادث حصل بعد ذلك، فهل يجوز قبض تعويضات الضمان الاجتماعي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حرَّم الله تعالى الكذب والغش والتزوير، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أُنَبِّئُكُم بِأكبَرِ الكَبائِرِ؟) ثَلاَثًا، قالُوا: "بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ"، قالَ: (الإِشراكُ بِاللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَينِ -وَجَلَسَ وَكانَ مُتَّكِئًا فَقالَ- ألا وَقَولُ الزُّورِ)، قالَ: "فَما زالَ يُكَرِّرُها حَتَّى قُلنا: لَيتَهُ سَكَتَ" رواه البخاري.

فما قام به مدير الشركة يُعدُّ تزويرًا للحقيقة؛ لا يجوز فعله ولا الإعانة عليه، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

ولا بد لمن أراد الاشتراك في الضمان والحصول على مزاياه أن يدفع جزءًا من راتبه لصندوق الضمان بشكل دوري حتى إذا بلغ الموظف سنًّا معينة استحق راتبًا تقاعديًّا، وغير ذلك من المزايا، على أن يبدأ ذلك من يوم الاشتراك، فإن لم يشترك الشخص ويدفع المستحقات؛ فلا عقد بينه وبين صندوق الضمان، ولا يستحق شيئًا، ويجب الالتزام بذلك، قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) الإسراء/34.

وعليه؛ فعلى السائل تصحيح الخطأ الذي حصل، وتعديل الاشتراك ابتداءً من (16/ 3)، وليس من (1/ 3)، وضمان ما أخذ من أموال بناء على اشتراكه من (1/ 3). والله أعلم.