الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم طلب الحلوان وأكله
رقم الفتوى: 2537
التاريخ : 01-08-2012
التصنيف: الهبة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز طلب الحلوان، وهل يجوز الأكل منه إذا أحضره من غير إكراه؟


الجواب:

الحلوان: هو ما يقدم للأصدقاء عند حدوث نعمة، وله حالان:
الأول: أن يطلب منه:
1. فإن كان باذل الحلوان يُسرُّ بطلب إخوانه، ولا يُشكِّل ذلك ضغطاً معنوياً عليه، فلا بأس بأكله.
2. وإن كان قد بذله حياءً أو إكراهاً، فهو حرام؛ لأنّ ما أُخذ بسيف الحياء فهو حرام.
والثاني: أن يبذله من غير إكراه، ولا استشراف نفس (طمع)، ولا مسألة، فهذا يجوز أكله أو أخذه. والله أعلم.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/13)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا