نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم المال الذي يأخذه الفائز في الألعاب

رقم الفتوى : 2515

التاريخ : 30-07-2012

التصنيف : المسابقات والألعاب

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

فريقان دفعا مبلغاً من المال يأخذه الفائز منهما، ما حكم هذا المال؟


الجواب :

الألعاب في نظر الشرع أنواع:

أولاً: نوع يُحرَّم سواء كان على مال أو على غير مال، وهو كل لعبة تعتمد على الحزر والتخمين كالشدَّة (الورق)، وطاولة الزهر، وكل ما فيه مخالفة شرعية.

ثانياً: نوع يُباح بشرط أن لا يكون فيه مال من أحد الطرفين، ولا يعتمد على الحزر والتخمين، ككرة القدم وما أشبه ذلك من الألعاب التي تعتمد على القوة البدنية أو العقلية كالشطرنج، لكن لو خصّص ولي الأمر جائزة للفائز بهذه الألعاب فلا بأس، أما أن يدفع أحد الفريقين أو كلاهما مالاً ليكون للفائز فلا يجوز.

ثالثاً: نوع يجوز فيه بذل المال من اللاعبين بشروط سنذكرها بعد قليل، وهي كل لعبة تنمي في اللاعبين المهارات القتالية كالرماية، والمسابقة على الخيل، وما أشبه ذلك مما هو تدريب على الأسلحة الحديثة، لكن يشترط لبذل المال ما يلي:

1-    أن يبذله أحد الفريقين سواء كان فرداً أو جماعة، فإن فاز استرد ماله وإلا أخذه الطرف الثاني.

أما بذل المال من الفريقين ليأخذه الفائز، فلا يجوز؛ لأنه كالقمار، وكذا لو عُيِّنَ مبلغٌ يلزم به المغلوب.

2-  إذا دُفع المال من الطرفين فيجب أن يشاركهم ثالث مكافئ لهما، لكنه لا يدفع شيئاً من المال، إن غلبهما: أخذ المال كله، وإن غلب أحدهما: أخذ ما دفعه هو وصاحبه.

 والمراد من كل هذا إزالة التشابه بين هذه المعاملة وبين القمار.

3-    إذا كان المال أو الجائزة من ولي الأمر أو من طرف ثالث فلا بأس، وبهذا يتبين جواب السؤال إن شاء الله.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللعب واللهو/ فتوى رقم/6)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا