اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم المال الذي يأخذه الفائز في الألعاب

رقم الفتوى : 2515

التاريخ : 30-07-2012

السؤال :

فريقان دفعا مبلغاً من المال يأخذه الفائز منهما، ما حكم هذا المال؟

الجواب :

الألعاب في نظر الشرع أنواع:

أولاً: نوع يُحرَّم سواء كان على مال أو على غير مال، وهو كل لعبة تعتمد على الحزر والتخمين كالشدَّة (الورق)، وطاولة الزهر، وكل ما فيه مخالفة شرعية.

ثانياً: نوع يُباح بشرط أن لا يكون فيه مال من أحد الطرفين، ولا يعتمد على الحزر والتخمين، ككرة القدم وما أشبه ذلك من الألعاب التي تعتمد على القوة البدنية أو العقلية كالشطرنج، لكن لو خصّص ولي الأمر جائزة للفائز بهذه الألعاب فلا بأس، أما أن يدفع أحد الفريقين أو كلاهما مالاً ليكون للفائز فلا يجوز.

ثالثاً: نوع يجوز فيه بذل المال من اللاعبين بشروط سنذكرها بعد قليل، وهي كل لعبة تنمي في اللاعبين المهارات القتالية كالرماية، والمسابقة على الخيل، وما أشبه ذلك مما هو تدريب على الأسلحة الحديثة، لكن يشترط لبذل المال ما يلي:

1-    أن يبذله أحد الفريقين سواء كان فرداً أو جماعة، فإن فاز استرد ماله وإلا أخذه الطرف الثاني.

أما بذل المال من الفريقين ليأخذه الفائز، فلا يجوز؛ لأنه كالقمار، وكذا لو عُيِّنَ مبلغٌ يلزم به المغلوب.

2-  إذا دُفع المال من الطرفين فيجب أن يشاركهم ثالث مكافئ لهما، لكنه لا يدفع شيئاً من المال، إن غلبهما: أخذ المال كله، وإن غلب أحدهما: أخذ ما دفعه هو وصاحبه.

 والمراد من كل هذا إزالة التشابه بين هذه المعاملة وبين القمار.

3-    إذا كان المال أو الجائزة من ولي الأمر أو من طرف ثالث فلا بأس، وبهذا يتبين جواب السؤال إن شاء الله.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى اللعب واللهو/ فتوى رقم/6)