الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الحلف بغير الله تعالى
رقم الفتوى: 2472
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأيمان والنذور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟


الجواب:

لا يجوز الحلف بغير الله تعالى؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) رواه البخاري ومسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك) رواه الترمذي.
وقد حمل بعض العلماء الحديث الثاني على ظاهره وقالوا: إن الحلف بغير الله تعالى سبب من أسباب الكفر.
وقال الراسخون منهم في العلم: إن أراد بالحلف التعظيم، كتعظيم الله تعالى فهو شرك، وإن أراد بالحلف التأكيد - كما هي عادة العرب - فليس بشرك، ودليل هذا التفريق ما رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما من أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فرائض الإسلام، فأخبره بها فقال الرجل: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص". فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أفلح وأبيه إن صدق).
فهذا قَسَمٌ، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك؛ فيكون قد أراد عليه الصلاة والسلام التأكيد وليس في هذا شرك، وقال بعض العلماء: المراد بالحديث التغليظ على من حلف بغير الله.
وعلى أي حال يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الحلف بغير الله، فإنْ سبق لسانه فعليه أن يستغفر الله تعالى، ونسأل الله أن يحفظنا من الكفر والفسوق والعصيان بفضله وكرمه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/3)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا