اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الحلف بغير الله تعالى

رقم الفتوى : 2472

التاريخ : 29-07-2012

السؤال :

ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟

الجواب :

لا يجوز الحلف بغير الله تعالى؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) رواه البخاري ومسلم.
وقال عليه الصلاة والسلام: (من حلف بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك) رواه الترمذي.
وقد حمل بعض العلماء الحديث الثاني على ظاهره وقالوا: إن الحلف بغير الله تعالى سبب من أسباب الكفر.
وقال الراسخون منهم في العلم: إن أراد بالحلف التعظيم، كتعظيم الله تعالى فهو شرك، وإن أراد بالحلف التأكيد - كما هي عادة العرب - فليس بشرك، ودليل هذا التفريق ما رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما من أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن فرائض الإسلام، فأخبره بها فقال الرجل: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص". فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (أفلح وأبيه إن صدق).
فهذا قَسَمٌ، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك؛ فيكون قد أراد عليه الصلاة والسلام التأكيد وليس في هذا شرك، وقال بعض العلماء: المراد بالحديث التغليظ على من حلف بغير الله.
وعلى أي حال يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الحلف بغير الله، فإنْ سبق لسانه فعليه أن يستغفر الله تعالى، ونسأل الله أن يحفظنا من الكفر والفسوق والعصيان بفضله وكرمه.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأيمان والنذور/ فتوى رقم/3)