الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الصوم في رجب وشعبان
رقم الفتوى: 2303
التاريخ : 22-07-2012
التصنيف: صوم التطوع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الصوم في رجب وشعبان؟


الجواب:

يُندب صيام رجب، فعن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب - ونحن يومئذ في رجب - فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم) رواه أبو داود.

وأما شهر شعبان فيُندب صومه أيضًا لما رواه مسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (كان يصوم شعبان كله)، لكن من بدأ بالصوم قبل النصف من شعبان، صام منه ما شاء، وإن لم يصم قبل النصف، وأراد أن يصوم النصف الثاني كره له ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

أما من له عادة بصيام أيام مخصوصة من الشهر، كمن يصوم الإثنين أو الخميس، فلا بأس عليه لو صام بعد النصف من شعبان، والله تعالى أعلم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/12)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا