* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم إذن المرأة لوليها في عدتها
رقم الفتوى : 1772
التاريخ : 12-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
إذا أذنت المرأة أو الولي لشخص في التزويج قبل انقضاء العدة، فزوجها بعد الانقضاء، هل يصح النكاح أم لا بد من إذن بعد العدة؟
الجواب :
الأفضل أن لا يوقع الإذن في العدة بنكاح يقع بعد العدة، فإن من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه، ولا بد من إذن بعد العدة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/179)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات