اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم إذن المرأة لوليها في عدتها

رقم الفتوى : 1772

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

إذا أذنت المرأة أو الولي لشخص في التزويج قبل انقضاء العدة، فزوجها بعد الانقضاء، هل يصح النكاح أم لا بد من إذن بعد العدة؟

الجواب :

الأفضل أن لا يوقع الإذن في العدة بنكاح يقع بعد العدة، فإن من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه، ولا بد من إذن بعد العدة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/179)