* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم التعامل في سوق جُبِرَ ملاكها على بيعها
رقم الفتوى : 1731
التاريخ : 08-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
ما يقول سيدنا في سوق جُبِرَ ملّاكها على بيعها وقبض الثمن، وجُبر قوم على السكنى فيها، وتدعو الحاجة إلى البيع فيها والانتفاع بها، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب :
لا بأس بالمعاملة في السوق المذكورة إذا لم يكن المشتري واقعاً فيما وقع الإكراه عليه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/91)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات