اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم التعامل في سوق جُبِرَ ملاكها على بيعها

رقم الفتوى : 1731

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

ما يقول سيدنا في سوق جُبِرَ ملّاكها على بيعها وقبض الثمن، وجُبر قوم على السكنى فيها، وتدعو الحاجة إلى البيع فيها والانتفاع بها، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب :

لا بأس بالمعاملة في السوق المذكورة إذا لم يكن المشتري واقعاً فيما وقع الإكراه عليه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/91)