الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (296) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (296) (16 / 2020) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /1122 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب لجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان/ البلقاء استعمال مبنى مسجد أم جوزة القديم، والذي لم تقم الصلاة فيه منذ فترة طويلة كونه أقيم بالقرب منه مسجد أم جوزة الجديد، وقد أبدت اللجنة المذكورة استعدادها لعمل صيانة كاملة للمبنى وملحقاته لغاية استخدامه مقرا للجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان التابعة لصندوق الزكاة. أرجو بيان الرأي الشرعي بجواز استخدام المسجد لغايات اللجنة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، وبقاؤها على ما وقفت عليه، ولا حرج في الوقت نفسه في استعمال المبنى من قبل لجنة الزكاة بعد صيانته كون ذلك الأقرب إلى المسجدية، على أن تبقى صفة الوقف المسجلة ثابتة بحيث يمكن لمتولي الوقف -المتمثل بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية– مستقبلاً إعادة الانتفاع به. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو (أتحفظ على القرار إلا إذا نص على بقاء أحكام المسجد له)

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو (موافق شريطة الحفاظ على صلاحية المكان للصلاة، والمحافظة على حرمته)

د. أمجد رشيد / عضو (أتحفظ على القرار بدون ذكر جملة "بقاء صفة المسجدية وأحكامها" وليس مجرد "بقاء صفة الوقف"، ومع ضرورة إبقاء محل للصلاة أو دار للقرآن الكريم)

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.

ما حكم شراء سيارة من شخص بأقل من سعر السوق، نظراً لأنه مضطر للسفر ويريد بيع مقتنياته بأقل من سعر السوق؛ لأنه مستعجل على السفر؟

يجوز ذلك، لكن ينبغي للمسلم أن لا يستغل ظروف الآخرين الصعبة. والله تعالى أعلم.

هل على تارك الصلاة كسلاً قضاء، وكيف يقضي ذلك؟

يجب على من ترك الصلاة كسلاً المبادرة بالقضاء، وله أن يقضي مع كل فرض فرضًا آخر، وإن زاد فهو خير له.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد