الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (290) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

أضيف بتاريخ : 13-07-2020

قرار رقم: (290) (10 / 2020) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

بتاريخ (29/شوال/1441هـ) الموافق (21 / 6/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الأحد (29/شوال/ 1441هـ)، الموافق (21/ 6 / 2020م) قد نظر في الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز حيث جاء فيه: في ضوء الحديث الذي دار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (4 /2 /2019) أثناء مناقشة توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ (14 /1 /2019) المتعلقة بـ "ورقة موقف الأردن حول الإجهاض" -والمرفق صورة عنه-، أبعث إليكم بصورة عن التوصية أعلاه ومرفقاتها المتعلقة بالموضوع ذاته، للدراسة وبيان الرأي. واقبلوا فائق الاحترام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

ما جاء في الفقرات المرفقة بعنوان "ورقة موقف/ حول الإجهاض في الأردن" موفق ومنسجم مع الاجتهادات الفقهية المتعلقة بحكم الإجهاض التي روعيت فيها المقاصد الشرعية.

ونوصي بضرورة إجراء بعض التعديلات التي نراها مهمة لاستكمال الرأي الشرعي في الورقة، وهي على النحو الآتي:

أولاً: ورد (ص5) ما نصه: "التوعية من العلاقات غير الشرعية وغير الآمنة لدى جميع فئات المجتمع".

نرى تعديل كلمة "التوعية" لتصبح "التحذير"، وتعديل كلمة "غير الشرعية"، و"غير الآمنة" حيثما وجدت إلى: "العلاقات خارج إطار عقد الزوجية الصحيح".

ثانياً: في (ص5) الحديث عن "إدراج التربية الجنسية".

نرى إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ثالثاً: نرى ضرورة إضافة دائرة الإفتاء العام ضمن جهات التنفيذ في فقرة "إدراج التربية الجنسية" وفقرة "نشر الوعي الديني".

رابعاً: ورد (ص5) ما نصه: "الإسراع في فتح عيادات متخصصة للصحة الإنجابية لفئة الشباب ذكورا وإناثا...الخ".

نرى ضرورة تقييدها بعبارة: "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

خامساً: ضرورة إضافة عبارة "بتنسيب من الجهات المختصة" في الهامش رقم/12 المتعلق بنظام تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أرى حذف وإلغاء التربية الجنسية)

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام المرأة إذا طَهُرت بعد الفجر مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ؛ يُسَنُّ لها الإمساك بقيّة ذلك اليوم، ولا يجب، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء؛ لأنها كانت حائضًا في جزء من النهار. والله تعالى أعلم

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

شروط العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة كالأضحية المسنونة من حيث نوع الحيوان وسنُّه وصفاته؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
 فلا تُجزئ العقيقة بغير النَّعم بلا خلاف، ولا مَن كان فيها عيب كالمرض والعَرَج والعَوَر، كما تقدّم شرحه في الأضحية. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد