الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (284) حول صيام رمضان للمصاب بفيروس كورونا

أضيف بتاريخ : 16-04-2020

قرار رقم: (428) (4 / 2020) حول صيام رمضان للمصاب بفيروس كورونا

بتاريخ (22/شعبان/ 1441هـ)، الموافق (16/ 4/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (22/شعبان/ 1441هـ)، الموافق (16 /4 / 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن حكم صيام رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

صوم رمضان فريضة واجبة، كتبها الله على أمتنا كما كتبت على الأمم من قبلنا تزكية للقلوب، ورفعة في الدرجات، فالصوم لله سبحانه، وهو يجزي به سبحانه بغير حساب. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]

وقد جاء في الشرع الشريف التخفيف عن المريض (ويدخل فيه المصاب بفيروس كورونا) الذي يخاف الضرر إن هو صام بسبب مرضه، فمن أرشده الطبيب المختص إلى الفطر لئلا يزيد سقمه أو ليستعين به على الشفاء والعافية أخذ بالرخصة، وقضى ما عليه عند القدرة. أما السليم المقيم المعافى فيجب عليه الصوم، ولا رخصة له في تركه، بل أولى به أن يحرص عليه زمن البلاء، ويتقوى بالصلة بالله والتوبة إليه سبحانه، قال عز وجل: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185]. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

        د. محمد الخلايلة / عضو          

أ.د محمود السرطاوي / عضو

          الشيخ سعيد الحجاوي / عضو       

                    د. ماجد الدراوشة / عضو               

         د. أحمد الحسنات / عضو       

               القاضي خالد وريكات / عضو         

             أ.د آدم نوح القضاة / عضو         

    د. جميل خطاطبة / عضو

            د أمجد رشيد  / عضو             

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

طلاق الغضبان والمكره والهازل والسكران

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغضبان الذي لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه، وكذلك المكره الذي هدد بالقتل، أو قطع عضو - إلى آخر ما ذكره الفقهاء في باب الإكراه -، وأما الهازل والسكران المعتدي بسكره فيقع طلاقهما. والله أعلم.

ما هو دعاء الاستخارة؟

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.

ما حكم صيام القضاء بعد النصف الثاني من شهر شعبان؟

من أفطر شيئاً من رمضان وجب عليه قضاؤه قبل رمضان القادم، سواء كان ذلك قبل النصف من شعبان أو بعده؛ إذ النهي الوارد في الحديث والذي يحرِّم الصيام بعد دخول النصف الثاني من شعبان محمول على صيام النافلة المطلقة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد