الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (277) حكم استغلال الأرض الوقفية

أضيف بتاريخ : 20-05-2019

قرار رقم: (277) (11 / 2019) حكم استغلال الأرض الوقفية

بتاريخ (11/رمضان/1440هـ) الموافق (16 / 5/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة يوم الخميس (11/رمضان/ 1440هـ)، الموافق (16 /5 /2019م)، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /2905) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن قطعة الأرض الوقفية رقم (45) حوض رقم (59) أم عطية، من أراضي السلط، والبالغ مساحتها (320 م2) قد تم التبرع بها منذ العام 2000م لغاية إقامة مسجد عليها، إلا أنه ولتعذر إقامة المسجد منذ ذلك الحين فقد أقيم في نفس المنطقة ثلاثة مساجد، الأمر الذي لا يمكن معه بناء مسجد عليها لمخالفة ذلك للأنظمة والقوانين المعمول بها لبناء المساجد، ولقرب المساجد المحيطة منها، ولصغر مساحتها. وبناء عليه فأرجو من سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول إمكانية استثمار قطعة الأرض المذكورة، سيما وأن تنظيمها تجاري طولي، وذلك لغايات البرامج الوقفية الخيرية، وعلى أن يتم بناء مصلى بها وليس مسجداً بكافة مرافقه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أجاز الفقهاء لمتولي الوقف بعض أنواع التصرفات "الضرورية" في الوقف بما يحقق المصلحة المرجوة ويمنع فوات المنفعة. كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه... كمسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه، بيع جميعه. قال أحمد، في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان، لهما قيمة، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه. وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفاً من اللصوص، وإذا كان موضعه قذراً. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه. ونص على جواز بيع عرصته، في رواية عبد الله...قال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيد، أن المساجد لا تباع، وإنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس يعني الموقوفة على الغزو إذا كبرت، فلم تصلح للغزو، وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحى، أو يحمل عليها تراب، أو تكون الرغبة في نتاجها، أو حصاناً يتخذ للطراق، فإنه يجوز بيعها، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو. نص عليه أحمد" [المغني لابن قدامة (6/ 28)].

وبناء عليه فلا حرج في استثمار قطعة الأرض المذكورة في السؤال، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من الوقف دون تعطيل أو تأخير، على أن يتم إنفاق ريع الاستثمار في عمارة المساجد فقط، وذلك التزاماً بالوجه الشرعي الذي وقفت عليه الأرض، ومعلوم أن شرط الواقف كنص الشارع. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

       الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو        

 د. محمد خير العيسى / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو        

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

          القاضي خالد وريكات / عضو      

د. ماجد دراوشة / عضو

        د. أحمد الحسنات / عضو       

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم التصوير الشعاعي للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التصوير الشعاعي بحدِّ ذاته لا يُفَطِّر، لكن إذا أخذَ دواءً أو مادةً لإظهارِ الصورةِ، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف - مثل الفم والشرج - فإنه يُفَطِّر. والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد