الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (271) حكم المساهمة في الشركات المختلطة

أضيف بتاريخ : 10-03-2019

قرار رقم: (271) (2 / 2019) حكم المساهمة في الشركات المختلطة

بتاريخ (25/جمادى الأولى/1440هـ) الموافق (31 / 1/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (25/جمادى الأولى/ 1440هـ)، الموافق (31 /1 /2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة رئيس اللجنة الاستشارية الشرعية لوضع المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، فضيلة الدكتور أحمد الحسنات، كتاب (رقم 611/ 55122/ 1352 تاريخ 22 /11 /2018م)، حيث جاء في مضمونه:

أرجو إعلامكم بأن بورصة عمان قامت بتشكل لجنة استشارية شرعية لوضع المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، تضم في عضويتها مجموعة من أهم الخبراء وأصحاب الاختصاص في مختلف المجالات المتعلقة بالتمويل الإسلامي من النواحي الشرعية والفنية. حيث قامت اللجنة – بعد الاطلاع على قرارات مجلس الإفتاء العام، وفتاوى دائرة الإفتاء، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي، ومراجعة معيار الأيوفي رقم (21) بشأن "الأوراق المالية: الأسهم والسندات"، وقرارات هيئات الرقابة الشرعية، ومؤشر داو جونز للأسهم الإسلامية، والتجارب الدولية السابقة في هذا المجال، والعديد من الأبحاث والدراسات في هذا الموضوع – بوضع مسودة للمعايير المشار إليها أعلاه، وتحكيمها، ووضع الشروحات والضوابط الشرعية والمحاسبية لها.

وضمن هذا الإطار، فإننا نرجو الإشارة إلى أهمية هذا المشروع وأثره في تعزيز وتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتقديم خدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الشركات التي تنسجم أعمالها مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وصولاً إلى تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني. وفي ضوء ما تقدم. نرجو التكرم بعرض مسودة المعايير الشرعية والمحاسبية لتصنيف الشركات حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية على مجلس الإفتاء العام لمناقشتها وبيان الرأي الشرعي بخصوصها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس اعتماد المعايير الآتية:

أولاً: لا حرج في معاملات أسهم الشركات النقية، وهي التي تخلو استثماراتها ونشاطاتها المعلنة وقوائمها المالية من التعاملات المتفق على حرمتها.

ثانياً: لا يجوز التعامل بأسهم الشركات المحرمة التي تدخل المحرمات القطعية في صلب نشاطها التجاري.

ثالثاً: يحرم على الشركات وإداراتها التعامل بالربا وسائر المحرمات مهما كانت نسبة المحرم في مقابل المباح.

رابعاً: أما ما يسمى بـ"الشركات المختلطة"، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرمة أو بيع بعض المحرمات التي ليست نشاطاً أساسياً للشركة، ولا منصوصاً عليها في نظامها المسجل. فهذا النوع المختلط من الشركات لا بد من توافر شرطين فيها كي يجوز التعامل بأسهمها بيعاً وشراء:

1. عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25% من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة.

2. عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض – كما سبق بيانه في التعريف - نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

والمسوغ الشرعي لهذين الشرطين هي قواعد الفقه الإسلامي المرنة، وأهمها قاعدة "العفو عن اليسير"، وقاعدة "تنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة"، وأيضا "الضرورات تقدر بقدرها"، وكلها مقررة في النصوص الشرعية وتفريعات الفقهاء الكثيرة، وكذلك قواعد تحديد المسؤولية على من يباشر المعاملة المحرمة، وعدم تعدي الحرام إلى ذمتين، خاصة في الشركات المعاصرة التي يشترك فيها آلاف الناس، الأمر الذي يتعذر معه وقوف كل مساهم على التفاصيل العارضة لتعاملات الشركة.

هذا والواجب على المسلم – رغم حكم الجواز المشروط - التخلص من نسبة الربح المحرم الذي تحصّل عليه نتيجة مساهمته هذه، وإنفاقها في أوجه الخير العامة، على أن لا يعود ذلك بأي منفعة على المساهم. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو      

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو (أتحفظ على المختلطة)   

      د. محمد خير العيسى / عضو

          د. ماجد الدراوشة / عضو        

       أ.د. آدم نوح القضاة / عضو (أتحفظ على القرار في النقطة رابعاً)

                 القاضي خالد وريكات / عضو         

     د. أحمد الحسنات / عضو

            د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الأضحية عن الغير بغير إذنه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بغير إذنه، إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين. والله تعالى أعلم

حكم صلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والثاني للفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأفضل ذلك السدس الرابع والخامس منه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل.

ويندب لمن أراد قيام الليل تأخير الوتر حتى يصلي القيام، فإن علم من نفسه أنه لا يستيقظ، فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام لئلا يفوته قيام الليل والوتر.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 462]: "قلت: نفل الليل -أي صلاة النفل المطلق- فيه أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) وفي رواية له (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)، ولأن الليل محل الغفلة، وإنما قيّدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر، وأوسطه أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل، فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18] ولخبر الشيخين: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له)".

وجاء في كتاب [عمدة السالك/ ص60]: "والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده، ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة".

هذا؛ وقيام الليل يطلق على أي صلاة تصلى في الليل، وأما التهجد فيطلق على قيام الليل الذي يكون بعد نوم إن صلاه بعد المغرب أو صلاه بعد العشاء من دون نوم، وعلى ذلك يسمى الوتر تهجداً؛ لأنه لا يصلى إلا بعد العشاء.

جاء في [المجموع 4/ 84]: "الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً". 

وجاء في [نهاية الزين 1/ 114]: "ومن النَّفل المطلق قيام اللّيل، وإِذا كان بعد نوم ولو في وقت المغرب وبعد فعل العشاء تقديمًا يسمى تهجداً".

وجاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 418]: "قوله: (صلاة اللّيل) الإِضافة على معنى في أَي صلاةٌ في اللّيل، قوله: (لكان أوْلى) وجه الأولويّة أَنّ صلاة اللّيل شاملةٌ للتّهجّد وغيره". والله تعالى أعلم.

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي" [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد