الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (265) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي

أضيف بتاريخ : 14-11-2018

قرار رقم: (265) (19/ 2018) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي 

بتاريخ (23/صفر/1440هـ) الموافق (1 / 11/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (23/صفر الخير/ 1440هـ)، الموافق (1 /11 / 2018م) قد نظر في السؤال الوارد عبر موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني حيث جاء فيه: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية استئصال للثديين كونها معرضة للإصابة بالسرطان، وذلك لوجود تاريخ عائلي بالمرض، أي أن أمها وأختها أصيبتا بذلك المرض. فهل يجوز لها الاستئصال ثم حشو تلك المنطقة بمادة السيليكون كعملية تجميلية. علما بأن عملية الاستئصال هي إجراء وقائي من ناحية علمية. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الشأن في العلاج الطبي يرجع إلى أهل الاختصاص المؤتمنين في اختصاصهم، وقد أفادوا أن البحث العلمي الصحيح والمعتمد يقرر ارتفاع نسبة الإصابة بسبب العوامل الوراثية، وخاصة عندما تكون الأم قد أصيبت في سن مبكرة، وعندما تبين فحوصات الطفرات الوراثية خطر توريث المرض، ففي هذه الحالة تغلب الوقاية باستئصال الثدي، فهو أولى من ترقب المرض؛ لأن احتمالات الإصابة مترجحة، وخطورتها أكبر من مضار عملية الاستئصال، فلا حرج على السائلة في هذه الحالة أن تستجيب لنصيحة المختصين، وتقوم بعملية الإزالة، حيث القواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن: الضرر يزال، وأن أدنى المفسدتين ترتكب لدفع أعلاهما.

أما إذا كان التخوف لا يعدو كونه احتمالاً غير غالب، أو قلقاً نفسياً زائداً، فلا نرى جواز اللجوء إلى القطع والاستئصال، حيث بدن الإنسان مكرّم لا ينبغي أن تمتد إليه الجراحة لغير ضرورة، والبديل أن تحرص المرأة على الفحص المسبق والعلاج الوقائي، فهذا أولى. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
        الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   
 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
          أ.د. عبد الله الفواز / عضو           
   د. محمد خير العيسى / عضو
 د. ماجد الدراوشة / عضو  
  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو
     القاضي خالد وريكات / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
      د. محمد يونس الزعبي / عضو
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصيام إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تَعَدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة؛ فصومه صحيح. 

وأما إنْ تعدى أو بالَغَ فوصل الماء إلى جوفه؛ فإن صومه يَبْطُل؛ لأن المبالغة منهيٌّ عنها للصائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [رواه الأربعة]. 

والمراد بالتعدي: أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات. 

والمبالغة تكون: بالغرغرة، أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم، أو ملء الفم على خلاف العادة. والله تعالى أعلم


حكم ذوق الطعام أثناء الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره ذوق الطعام أثناء الصيام، ويَبْطُلُ الصوم إن وصل شيء من الطعام إلى الجوف. والله تعالى أعلم

حكم الأكل والشرب في الليل بعد النية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يضرُّ الأكل والشرب في الليل ولو بعد النية، ولا يلزمه تجديد النية بعد الأكل والشرب. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد