قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2015


المادة 1-

يسمى هذه القانون (قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (60) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج. يُعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.