الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين لعام 2018م


الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين لعام 2018م

 

الورقة الأولى

السؤال الأول: عدد مبطلات المسح على الخفين، ومدة المسح على الجبيرة؟ (5 علامات) 

أ – مبطلات المسح على الخفين:

1. خلع الخفين أو أحدهما أو انخلاعهما أو أحدهما. (علامة واحدة)            

2. انقضاء مدة المسح. (علامة واحدة)              

3. حدوث ما يوجب الغسل. (علامة واحدة)        

ب- مدة المسح على الجبيرة: ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليهما ما دام العذر موجودا، فإذا زال العذر بأن اندمل الجرح أو انجبر الكسر بطل المسح ووجب الغسل. (علامتان)

السؤال الثاني: اجتمع لدى الإمام أموات: طفل ورجل وامرأة، كيف يصلي عليهم؟ (5 علامات)

1. يجوز الصلاة على كل واحد صلاة على حدة. (علامتان)                            

2. فإذا صلى عليهم صلاة واحدة قدم الرجل إلى جهة الإمام ثم الطفل ثم المرأة بحيث تكون المرأة مما يلي القبلة. (3 علامات)

السؤال الثالث: صلى الوتر إحدى عشرة ركعة بسلام واحد، فكم تشهداً له أن يتشهد، وفي أي الركعات، وماذا لو زاد أو أنقص تشهداً أو غير في مواضع التشهد؟ (4 علامات)

1. يجوز له بتشهد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرتين. (علامة واحدة)                                    

2. إذا ترك التشهد الأول من قبل الأخيرة جاز له ذلك، فيكتفي بالتشهد في الركعة الأخيرة. (علامة واحدة)               

3. إذا ترك التشهد في الأخيرة أو زاد على التشهدين في الأخيرتين أو تشهد في غير موضعهما بطلت صلاته وبطل وتره. (علامتان)

السؤال الرابع: بين الحكم الشرعي في كل مما يلي: (14 علامات) 

أ- تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟

يكره تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، دون عذر، كانتظار قريب دون أن يخرج وقتها. (علامتان)

ب- قال: "إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أطلق زوجتي"، فماذا يترتب عليه، ولماذا؟

لا ينعقد نذره في هذه الحالة؛ لأن من شروط النذر أن يكون قربة لله تعالى، وطلاق الزوجة لا قربة فيه لله تعالى. (علامتان)

ج- باع مال مورثه ظاناً حياته فبان موته، فما حكم هذا البيع، ولماذا؟

البيع صحيح؛ لتبين ولاية البائع على ذلك، فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن العاقد. (علامتان)

د-  قال المسلم في عقد السلم: أسلمت إليك هذه الألف دينار في هذه السيارة، فما الحكم، ولماذا؟

لا يصح عقد السلم في هذه الحالة؛ لأن من شروط عقد السلم أن يكون المبيع ديناً، وكون السيارة معينة في هذا العقد يناقض مبدأ بيع السلم كونه موصوفا في الذمة. (علامتان)

ه- تلى الإمام آية فيها سجدة فسجد لها وتخلف المأموم عن السجود، وماذا لو سجد المأموم دون إمامه؟

إذا سجد الإمام للتلاوة وتخلف المأموم عن السجود عامداً فتبطل صلاته، لعدول المأموم عن فرض المتابعة إلى سنة وهي سجود التلاوة، لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به.

وتبطل الصلاة كذلك إذا خالف المأموم إمامه بأن سجد المأموم للتلاوة، ولم يسجد الإمام. (3علامات)

و- أفطر في رمضان لعذر المرض ثم مات قبل التمكن من القضاء، وما الحكم لو تمكن من القضاء ولم يقض ثم مات؟

من أفطر في رمضان ومات قبل التمكن من القضاء، فلا إثم عليه، ولا يتدارك ذلك لا بالفدية ولا بالقضاء؛ لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت.

وإن مات بعد التمكن من القضاء، فيجب إخراج فدية الصيام عن كل يوم أفطره من تركته، ويجوز لأحد أقربائه أن يتطوع بالصيام عنه. (3علامات)

السؤال الخامس: اشترك ثلاثة رجال في مائة شاة، أحدهم يملك خمسين، والثاني خمسة وعشرين، والثالث خمسة وعشرن، وكانت خليطاً، فكم يجب فيها من الزكاة، وكم يجب على كل واحد من المالكين؟ (4 علامات)                           

 المائة شاة هذه تزكى زكاة المال الواحد؛ لتأثير الخلطة عليها. (علامة واحدة)

 وتجب فيها شاة واحدة. (علامة واحدة)

 ويجب بعد ذلك على كل واحد من الشركاء بنسبة ما يملك من الخليط. (علامة واحدة)

 فمن أخذت منه الشاة يرجع على باقي الشركاء بنسبة ما يملك كل شريك، فمالك الخمسين شاة يجب عليه قيمة نصف شاة، ومالك خمسة وعشرين شاة يجب عليه قيمة ربع شاة. (علامة واحدة)

السؤال السادس: وضح متى ينعقد اليمين، وماذا يترتب على انعقاده والحنث فيه؟ (9 علامات)                             

1. تنعقد اليمن إذا كانت بذات الله تعالى (علامة واحدة)، أو صفة من صفاته (علامة واحدة)، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى، وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق كالرحيم. (علامة واحدة)

2. أما "والرب" تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره. (نصف علامة)

3. وأما ما استعمل فيه وفي غيره سواء: كالشيء والموجود، لا تنعقد به إلا بنية. أما الصفة، مثل: وقدرته ومشيئته فتنعقد بها اليمين، إلا أن ينوي بالعلم المعلوم، وبالقدرة المقدور. (نصف علامة)

ويجب في حالة انعقاد اليمين الوفاء به (علامة واحدة)، وفي حال الحنث به تجب عليه التوبة إلى الله تعالى (علامة واحدة)، والكفارة وهي: تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين مد من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام (علامة واحدة).

 وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم، فيجب عليه الحنث، والكفارة. (علامة واحدة)

وأما إن كان المحلوف عليه ترك مندوب، فيسن له الحنث بيمينه، وعليه الكفارة. (علامة واحدة)

السؤال السابع: بيّن متى يحرم الصيد؟ (3 علامات)                                 

 يحرم الصيد في حالات:

1. صيد الحيوانات البرية المأكولة وما تولد منها بالنسبة للمُحِرم سواء في الحرم أو الحل. (علامة ونصف)

2. يحرم على الحلال صيد الحيوانات البرية المأكولة وما تولد منها في الحرم. (علامة ونصف)

3. صيد الحيوانات التي لا يحلّ أكلها، ولا يجوز قتلها، مما لا يعدّ ضارّاً، ولا مؤذياً.

4. كل صيد يُبتغي منه مجرد العبث إذا كان بقتل، أو إعطاب، سواء كان الحيوان مما يحلّ أكله، أو مما يحرّم.

السؤال الثامن: إذا اجتمعت على الميت زكاة ودين آدمي، فمن يُقدّم منهما، ولماذا؟ (3 علامات)                           

يُقدم إخراج الزكاة على سداد دين الآدمي (علامة واحدة)؛ لأن الزكاة تتعلق بعين المال (التركة)، ودين الآدمي يتعلق بالذمة (علامة واحدة)، وما يتعلق بالمال يقدم على ما يتعلق بالذمة (علامة واحدة).

أو لأن حقوق الله مقدمة على حقوق العباد؛ لخبر الصحيحين (فدين الله أحق بالقضاء)؛ ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين، فقدمت لاجتماع الأمرين فيها.

السؤال التاسع: بيّن حكم شرط الأجل في القرض، وحكم الوفاء به؟ (3 علامات)                           

إذا اشترط الأجل في القرض، ولم يكن للمقرض غرض صحيح من اشتراط الأجل، صح العقد (علامة واحدة)، ويندب الوفاء بالأجل ولا يجب ذلك (علامة واحدة).

أما إن كان للمقرض غرض من اشتراط الأجل، فيفسد عقد القرض؛ لما فيه من جر المنفعة (علامة واحدة).  

السؤال العاشر: رجل اغتصب امرأة وحملت منه، بيّن الحكم الشرعي في كلّ مما يلي: (6 علامات)                        

أ- حكم إقامة الحدّ عليهما؟

لا يقام الحد على المرأة المغتصبة (علامة واحدة)، لحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، ويُحد المُغتَصِب (علامة واحدة).

ب- حكم إجهاض هذا الجنين، ورأي مجلس الإفتاء الأردني؟

الأصل أنه يحرم إجهاض الحمل الناتج من الاغتصاب. (علامة واحدة)

ورأى مجلس الإفتاء الأردني: أن يتم النظر في كل حالة على حدة، بحيث يطلع على ملابسات القضية، وظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها. (علامة واحدة)

ج- حكم نسب هذا الجنين لأمه وللمغتصب؟ وما رأيك بما هو مقرر في مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني؟

ينسب الحمل الناتج من الاغتصاب لأمه، ولا ينسب لأبيه. (علامة واحدة)

وقد قرر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أن للمحكمة الشرعية أن تثبت نسب الجنين في بعض الحالات إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أنه ابن للمغتصب مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية. (علامة واحدة)

السؤال الحادي عشر: ادعى المرتهن تلف الرهن وأنكر الراهن ذلك، وما الحكم فيما لو ادعى المرتهن ردّ الرهن مع إنكار الراهن أيضا؟ (3علامات) 

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن فيصدق بيمينه، ولا يضمن. (علامة ونصف)

أما إذا ادعى ردّ الرهن، فلا يصدق إلا ببينة؛ لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير، ويضمن الرهن. (علامة ونصف)

السؤال الثاني عشر: وضح المقصود بشركة المفاوضة وبيّن حكمها؟ (علامتان)                       

شركة المفاوضة هي اشتراك أكثر من شخص على أن يكونا شريكين فيما يحصلا عليه بأبدانهما وأموالهما، ويتحملا الخسارة الحاصلة. (علامة واحدة)

وحكم شركة المفاوضة: أنها باطلة شرعاً. (علامة واحدة)

السؤال الثالث عشر: بيّن حكم رجوع المقر عما أقرّ به؟ (علامتان) 

1. لا يقبل رجوع المقر عما أقر به إن تعلق إقراره بحق من حقوق العباد. (علامة واحدة)

2. يقبل رجوع المقر عما أقر به إن تعلق إقراره بحق من حقوق الله تعالى. (علامة واحدة)

السؤال الرابع عشر: عرف الحكم الوضعي، وبيّن أقسامه، مع ذكر مثال لكل قسم؟ (11 علامة)                      

الحكم الوضعي: هو ما اقتضى وضع شيء سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً أو باطلاً. (علامة واحدة)

أقسام الحكم الوضعي:

1- السبب: هو ما جعله الشارع علامة على مسببه، وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه، أو هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. (علامة واحدة)

أنواعه: قد يكون السبب سبباً لحكم تكليفي؛ كالوقت جعله الشارع سبباً لإيجاب إقامة الصلاة وقد يكون السبب سبباً لإثبات ملك أو حل أو إزالتهما، كالبيع لإثبات الملك وإزالته، وقد يكون السبب فعلاً للمكلف مقدوراً له، كقتله العمد سبب لوجوب القصاص منه، وقد يكون أمراً غير مقدور للمكلف وليس من أفعاله، كدخول الوقت لإيجاب الصلاة والقرابة للإرث والولاية، والصغر لثبوت الولاية على الصغير. (علامة واحدة)

2- الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم، ويكون خارجاً عن حقيقة المشروط، ويلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده. (علامة واحدة)

والشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه، فالقتل سبب لإيجاب القصاص ولكن بشرط أن يكون قتلاً عمداً وعدواناً، والفرق بين ركن الشيء وشرطه، مع أن كلا منهما يتوقف وجود الحكم على وجوده: أن الركن جزء من حقيقة الشيء، وأما الشرط فهو أمر خار عن حقيقته، وقد يكون اشتراط الشرط بحكم الشارع، ويسمى الشرط الشرعي.

وقد يكون اشتراط الشرط بتصرف المكلف، ويسمى الشرط الجعلي. (علامة واحدة)

3-المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب. (علامة واحدة)

 كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة ولكن منع ترتب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه، وكما إذا وجد القتل العمد العدوان ولكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. (علامة واحدة)

4-الرخصة والعزيمة:

الرخصة هي ما شرعه الله من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف. (علامة واحدة)

وأما العزيمة فهي ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. (علامة واحدة)

5-الصحة والبطلان:

إذا وجدت الأفعال على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه، بأن تحققت أركانها وتوافرت شرائطها الشرعية، حكم الشارع بصحتها. (علامة واحدة)

وإن لم توجد على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه، بأن اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها حكم الشارع بعدم صحتها.(علامة واحدة)

ومعنى صحتها شرعاً: ترتب آثارها الشرعية عليها.

السؤال الخامس عشر: عرف كلا من تحقيق المناط، وتخريج المناط، وتنقيح المناط، مع ذكر مثال لكل منها؟ (6 علامات)

- تحقيق المناط: هو النظر في تحقق العلة التي تثبت بالنص أو بالإجماع أو بأي مسلك في جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص (علامة واحدة). كما إذا ورد النص بأن علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى، فينظر في تحقيق الأذى في النفاس. (علامة واحدة)

- تخريج المناط: هو استنباط علة لحكم شرعي ورد به النص ولم يرد نص بعلته ولم ينعقد إجماع على علته. (علامتان)

- تنقيح المناط، هو تهذيب ما نيط به الحكم وبني عليه وهو علته (علامة واحدة). والحق أن تنقيح المناطق إنما يكون حيث دل النص على العلية من غير تعيين وصف بعينه علة، فهو ليس مسلكاً للتوصل به إلى تعليل الحكم؛ لأن تعليل الحكم مستفاد من النص، وإنما هو مسلك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما اقترن بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية، ومثاله: حديث الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان. (علامة واحدة)

السؤال السادس عشر: وضح الفرق بين العام المخصوص، والعام الذي يراد به الخصوص، مع ذكر مثال على كل منها؟ (4 علامات)

العام المخصوص: هو الذي لم تصحبه قرينة دالة على أنه مراد به بعض أفراده، وهذا ظاهر في دلالته على العموم حتى يقوم دليل على تخصيصه (علامة واحدة)، مثاله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}. (علامة واحدة)

العام الذي يراد به الخصوص: هو العام الذي صاحبته حين النطق به قرينة دالة على أنه مراد به الخصوص لا العموم (علامة واحدة)، مثل خطابات التكليف العامة، مثاله: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا}. (علامة واحدة)

السؤال السابع عشر: بيّن الحالات التي يسقط فيها حق فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة؟ (3 علامات)

الحالات التي يسقط فيها حق فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة:

المادة: (23) من قانون الأحوال الشخصية:

1. إذا حملت منه. (علامة واحدة)

2. إذا كان هنالك سبق رضا. (علامة واحدة)

3. إذا مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج. (علامة واحدة)

السؤال الثامن عشر: وضح الفرق بين التوكيل والتفويض بالطلاق؟ (4 علامات)       

الفرق بين التوكيل والتفويض: (المادة 85) من قانون الأحوال الشخصية:

1. التوكيل يكون لغير الزوجة. (علامة واحدة)

2. التفويض خاص بالزوجة. (علامة واحدة)

3. التوكيل قد يقع به الطلاق بائناً أو رجعياً. (علامة واحدة)

4. التفويض يقع به بائناً. (علامة واحدة)

السؤال التاسع عشر: حلّ المسائل الإرثية الآتية ببيان الأنصبة فقط: (9 علامات)

  • ماتت عن: (5 علامات)  

أم

زوج

ابن أخ شقيق

أخ لأب

أخ لأم

1/6

1/2

م

ع

1/6

1

3

م

1

1

 

  •  مات عن: (4 علامات)           

أب

أم

زوجة

عم شقيق

ع

1/3 الباقي

1/4

م

2

1

1

م

 

أو

أب

أم

زوجة

عم شقيق

ع

1/3 الباقي

1/4

م

6

3

3

م

 

 

 

الورقة الثانية

س1: بيّن حكم زيادة الإيمان ونقصانه؟ (6 علامات)

للعلماء في المسألة أقوال:

أ‌- ذهب جمهور الأشاعرة إلى أن الإيمان يزيد بسبب الطاعة وينقص بسبب نقصها (علامتان)، وهو الراجح (علامة).

ب‌- ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. (علامة)

ت‌- قال بعض العلماء: الإيمان يزيد ولا ينقص. (علامة)

ث‌- قال آخرون: إن الخلاف لفظي. (علامة)

فمن نظر إلى أصل التصديق فالإيمان عنده لا يزيد ولا ينقص اتفاقاً، ومن نظر إلى قوة التصديق فالإيمان يزيد وينقص اتفاقاً.

س2: عدد الصفات المعنوية الواجب إثباتها لله عز وجل. (7 علامات)

حيّ، عليم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم. (لكلّ صفة علامة)

أو: (كونه حياً، كونه عالماً، كونه قادراً، كونه مريداً، كونه سميعاً، كونه بصيراً، كونه متكلماً).

س3: عرف الإرادة، وبيّن الفرق بينها وبين الأمر والعلم والرضا. (10 علامات)

الإرادة: صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه (علامة ونصف)، شأنها تخصيص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه (علامة ونصف).

الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دون المستدعي على سبيل الوجوب (علامتان).

العلم: صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه (علامة)، متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات (علامة)، على وجه الإحاطة على ما هي عليه من غير سبق خفاء (علامة).

الرضا: قبول الفعل والإثابة عليه. (علامة)

فقد يريد الله تعالى ما لم يأمر به ولم يرضه. (علامة)

س4: من صفات الله تعالى الكلام، وضح المقصود بهذه الصفة بالتفصيل؟ (7 علامات)

صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى (علامة)، منافية للسكوت والآفة (علامة)، وهو كلام نفسي (علامتان)، ليس بصوت ولا حرف (علامتان)، وهو بها آمر ناهٍ مخبر (علامة).

س5: اشرح بالتفصيل قول صاب الجوهرة: "وعندنا للعبد كسب كلفا...ولم يكن مؤثرا فلتعرفا". (7 علامات)

للعبد أفعال اختيارية (علامة ونصف)، وله كسب فيها وهو اختيارها (علامة ونصف)، واختيار استعمال الأسباب المؤدية إليها، لكن هذا الاختيار لا يخلق الفعل؛ لأن العبد ليس خالقاً لفعله (علامة ونصف)؛ بل الخالق هو الله تعالى، وهو الذي يخلق الأثر عند وجود المؤثر لا به (علامة ونصف)، وإنما يحاسب العبد على كسبه واختياره لا على خلق الفعل (علامة).

س6: قال الله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [المائدة: 103]، بيّن المعنى الإجمالي لهذه الآية موضحاً معاني الألفاظ الواردة فيها؟ (5 علامات)

المعنى الإجمالي: كان أهل الجاهلية يفترون على الله الكذب بأن يشرعوا أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطان، ويجعلون لكلّ صنف من الأنعام أحكاماً خاصّة على حسب أهوائهم، فجاءت الآية منكرة عليهم ذلك، مبينة أنهم كاذبون فيما يدّعون (علامة).

البحيرة: التي يمنح درها للآلهة فلا يحلبها أحد من الناس. (علامة)

السائبة: التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. (علامة)

الوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى. (علامة)

الحام (الحامي): فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه تركوه لآلهتهم وأعفوه من أن يحمل عليه شيء. (علامة)

س7: قال الله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} [الملك: 16]، وضح المعنى الإجمالي لهذه الآية مبيناً معاني الألفاظ الواردة فيها؟ (4 علامات)

المعنى الإجمالي: أن الله تعالى له السلطان الكامل والقدرة التامة على الانتقام ممن لا يقبل الإيمان بالخالق الذي سخر المسالك والأرزاق للإنسان. (علامة)

{من في السماء} سلطانه وقدرته وملكه، أو ملك موكل بالعذاب. (علامتان)

{تمور} تتحرك بكم وترتفع فوقكم. (علامة)

س8: فسّر قول الله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [الفجر: 22]. (3 علامات)

{وجاء ربك} أي أمره (أو سلطانه /أو ملكه). (علامتان)

{صفا صفا} حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة. (علامة)

س9: وضح معنى كلا من: (4 علامات)

{لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا}: أي منكراً عظيماً. (علامة)

{وفاكهة وأباً}: ما ترعاه البهائم وقيل التبن. (علامة)

{أيمانكم دخلاً بينكم}: هو ما يدخل في الشيء وليس منه أي فساداً أو خديعة. (علامة)

{مهطعين مقنعي رؤوسهم}: مسرعين. (علامة)

س10: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً)، كيف توفق بين الحديثين؟ (3 علامات)

ورد في هذا الحديث التفضيل "بسبع وعشرين درجة"، وفي غيره التفضيل "بخمس وعشرين جزءا"، فقيل في طريق الجمع: (أي قول من الآتية عليه علامة ونصف):

- يحتمل أن يختلف الأجر باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره. (علامة ونصف)

- يختلف الأجر باختلاف الجماعات، وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته عظم أجره. (علامة ونصف)

- الدرجة أقل من الجزء، فتكون الخمس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة.

- وقيل: يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره، ثم قيل بعد ذلك: الزيادة للصبح والعصر. وقيل: للصبح والعشاء.

- ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد.

س11: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا"، وضح الألفاظ الواردة في الحديث الشريف، وبيّن الأحكام الفقهية المستفادة منه؟ (6 علامات)

المخابرة: أن يتعاقد مالك الأرض مع غيره ليقوم بزراعة الأرض وتعهد الزرع، ويكون الخارج بينهما حسب الاتفاق، والبذار على العامل. (علامة)

المحاقلة: أن يبيع القمح في سنبله بما يساويه خرصاً، أي تقديراً وتخميناً لكيله أو وزنه، أو المحاقلة هي: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. (علامة)

المزابنة: أن يبيع الرُّطَب على رؤوس الشجر بما يساويه خرصاً من التمر المجذوذ، أي المقطوع والمقطوف، ومثل الرطب والتمر العنب والزبيب. (علامة)

ومن الأحكام الفقهية المستفادة: (أي فائدة من الآتية عليها علامة)

- منع بيع المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وهو منع تحريم. (علامة)

- منع بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح؛ لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله، فنهى الشارع المشتري ونهى البائع، قطعاً للنزاع والتخاصم. (علامة)

- رخّص الشارع في بيع العريّة وعدّه جائزاً، وهو: بيع الرّطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً، فيما دون خمسة أوسق. (علامة)

- الثمار لا يباع بعضها ببعض إلا حالة الكمال.

س12: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك)، اشرح الحديث الشريف شرحاً وافياً، وبيّن الأحكام الفقهية المستفادة منه؟ (5 علامات)

الأحكام الفقهية المستفادة:

- الحلف بالشيء يطلق على أمرين: (علامة)

الأول: القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله "والله، والرحمن".

الثاني: اليمين والتعليق للمنع من شيء أو الحثّ عليه.

والظاهر أن الحلف في الحديث بمعنى اليمين، فإن كان اليمين على شيء في المستقبل ولم يقع بعد فقد اختلف الفقهاء، وذهب الشافعية إلى أنه لا كفارة عليه. (علامة)

وأما إذا كان اليمين على شيء وقع وانقضى، كأن يقول: "إن كان قد حصل كذا فهو يهودي أو نصراني"، فإن كان قاصداً أنه إن وقع ذلك فهو يهودي أو نصراني فهو كما قال، ويكون ذلك ردة، وإن لم يكن راضياً لكن قصد به تأكيد أنه لم يفعل، فالصحيح أنه لا يكفر بمثل هذه اليمين؛ لأنه لم يرض بالكفر. (علامة)

- (ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)، هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. ويؤخذ منه: أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكاً له، وإنما هي ملك لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. (علامة)

- التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين: (علامة)

أحدهما: تصرفات التنجيز كما لو أعتق عبد غيره، أو باعه، أو نذر نذراً متعلقاً به، فهذه تصرفات لاغية اتفاقاً، إلا ما حكي عن بعضهم في العتق خاصة، أنه إذا كان موسراً: يعتق عليه، وقيل: إنه رجع عنه.

الثاني: التصرفات المتعلقة بالملك، كتعلق الطلاق بالنكاح مثلا، فهذا مختلف فيه بين المذاهب.

س13: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)، اشرح الحديث الشريف شرحاً وافياً مبيّناً ما يستفاد منه من أحكام شرعية؟ (5 علامات)

"العمرى" لفظ مشتق من العمر، وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر. (علامة)

أحدها: أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده، فهذه هبة محققة، يأخذها الورثة بعد موته. (علامة)

وثانيهما: أن يعمرها، ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرى خلاف؛ لما فيها من تغيير وضع الهبة. (علامة)

وثالثها: أن يعمرها مدة حياته، ولا يشترط الرجوع إليه، ولا التأبيد، بل يطلق، وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه، وأولى ههنا بأن تصح، لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد والذي ذكر في الحديث، من بعد قوله "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى" يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق، وهو أقرب إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعد في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يحمل على جميع الصور، إذا قلنا: إن مثل هذه الصيغة من الراوي: تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول. (علامة)

وقوله: "لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" يريد: أنها التي شرط فيها له ولعقبه، ويحتمل أن يكون المراد: صورة الإطلاق، ويؤخذ كونه وقعت فيه. (علامة)

س14- عرف المصطلحات الحديثية الآتية: (5 علامات)

أ‌- العزيز: ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. (علامة)

ب‌- المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. (علامة)

ت‌- تدليس التسوية: هو رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راوٍ ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. (علامة)

ث‌- الحاكم: هو: من أحاط علماً بجميع الأحاديث، حتى لا يفوته منها إلا اليسير. (علامة)

ج‌- المؤتلف والمختلف: أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطًّا، وتختلف لفظًا. (علامة) 

س15: ما الفرق بين قول المحدثين: "هذا الحديث صحيح الإسناد"، وقولهم: "هذا الحديث صحيح"، وهل من ثمرة لهذا التفريق؟ (علامتان)

قولهم: صحيح الإسناد: إشارة إلى صحة الإسناد دون المتن، فالمحدث قد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة، وهي: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة وضبطهم، أما نفي الشذوذ، ونفي العلة عنه، فلم يتكفل بهما؛ لأنه لم يتثبت منهما. (نصف علامة)

أما قولهم حديث صحيح: هو حكم بصحة الحديث سنداً ومتناً، حيث تكفل المحدث بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث. (نصف علامة)

وثمرة الخلاف: أن الحديث الذي قيل فيه صحيح الإسناد يحتاج إلى بحث في متنه كي يصبح حديثاً صحيحاً، (أو) يستفاد من ذلك عند التعارض، فيرجح الصحيح على صحيح الإسناد. (علامة لأحد الثمرتين)

س16: وضح الفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ؟ (علامتان)

المنكر: ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة، هو الحديث الذي في إسناده راوٍ فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه. (علامة)

الشاذ: ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه. (علامة)

فهما يشتركان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه مقبول، والمنكر راويه ضعيف.

س17: بماذا اختلف ابن عبد البر عن جمهور المحدثين في ثبوت العدالة؟ (3 علامات)

رَأْيُ ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه (علامة)، واحتج بحديث: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين" (علامة).

وقوله هذا غير مرضي عند العلماء (علامة)؛ لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته، فإن معناه "ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"، بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل.

س18: عدد شروط إعراب الأسماء الخمسة بالعلامات الفرعية مع التمثيل؟ (3 علامات)

- أن تكون مفردة. (نصف علامة)

- أن تكون مكبرة. (نصف علامة)

- أن تكون مضافة. (نصف علامة)

- أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. (نصف علامة)

أمثلة: وأبونا شيخ كبير، إني أنا أخوك، وإنه لذو علم. (علامة)

س19: عرّف التمييز، وبيّن أحكامه، مع ذكر مثال عليه؟ (4 علامات)

التمييز: الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات. (علامة)

(أو): الاسم الصريح المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات أو النسب.

أحكام التمييز: لا يكون إلا نكرة (علامة)، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام (علامة).

مثال: (يكتفى بمثال واحد): تصبب زيد عرقاً/ هذه خمسون ديناراً. (علامة)

س20: أعرب ما تحته خط: (9 علامات)

(فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها):

قرية: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

(أو): اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (علامة)

وليل كموج البحر أرخى سدوله:

وليل: الواو واو ربّ، ليل: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. (علامة)

(القارعة، ما القارعة):

القارعة: مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (علامة)

ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. (علامة)

القارعة: خبر مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. (علامة)

والجملة الاسمية من (ما القارعة) في محل رفع خبر مبتدأ أول. (علامة)

(فإن مع العسر يسرا):

مع العسر: مع: ظرف (علامة)، العسر: مضاف إليه مجرور(علامة).

وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر إن مقدم. (علامة)