الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين لعام 2017م


الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين لعام 2017م

الورقة الأولى

السؤال الأول: بيّن الحكم الشرعي فيما يلي: (14 علامة)

1- أحال بدينه على آخر فقبل، فهل له أن يطالبه بالدين، وما الحكم إذا بان المحال عليه مفساً؟

إذا أحال المحيل بدينه على آخر، فليس للمحتال أن يطالب المحيل بالدين (علامة)؛ لأن ذمته بالحوالة قد برئت (علامة)، ولا يرجع المحتال على المحيل حتى لو بان المحال عليه مفلساً (علامة).

2- باعه شاة بشرط البراءة من العيب، فظهر فيها عيب ظاهر، وما الحكم لو ظهر فيها عيب باطن لم يعلم به البائع؟

إذا باعة شاة بشرط البراءة من العيوب؛ فإنه يبرأ من كل عيب خفي لا يعلمه البائع (علامة)، أما العيوب الظاهرة أو الباطنة التي يعلمها البائع فلا يبرأ منها (علامة).

3- وكلّه في بيع داره فباعها الوكيل لابنه الصغير، وما الحكم فيما لو باعها لابنه الكبير؟

لا يصح بيع الوكيل الدار لابنه الصغير(علامة)؛ لتضاد المصالح؛ فالوكيل مأمور بالتصرف بالمصلحة لصالح موكله، وكذلك لصالح ابنه الصغير، والأصل عدم جواز اتحاد الموجب والقابل (علامة)، أما بيعها لابنه الكبير فلا حرج فيه (علامة)؛ لأنه يعقد لنفسه.

4- تمضمض واستنشق وهو صائم، فوصل الماء إلى حوفه، فماذا يترتب عليه؟

إذا تمضمض أو استنشق وهو صائم ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه فصيامه صحيح (علامتان)، أما إذا بالغ في المضمضة وسبق الماء إلى جوفه، فعليه الإمساك والقضاء (علامتان).

5- أحدث في الطواف بعد الشوط الثالث، فماذا يفعل؟

إذا أحدث أثناء الطواف يتوضأ ويبني من حيث وقف (علامتان).

السؤال الثاني: هل يزكي من عليه دين، وهل يزكي عن الدين؟ (8 علامات)

من ملك نصاباً من الأموال الزكوية، وحال عليه الحول في ملكه، وجبت فيه الزكاة، ولزمه إخراجها، وإن كانت عليه ديون تستغرق ما لديه من مال أو تنقصه عن النصاب (علامة)؛ لأن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة (علامة).

نعم يزكى عن الدين، وفق التفصيل الآتي:

أ- إذا كان الدين حالاً، وكان الدائن قادراً على أخذه من المدين، بأن كان المدين مليئاً يجد ما يفي به دينه، وجب على الدائن إخراج زكاته فور وجوبها وإن لم يقبضه، لأنه في حكم المال الذي تحت يده، فهو كالوديعة في يد المدين، يقدر على أخذه والتصرف فيه. (علامتان)

ب- إذا كان الدين حالاً، وكان الدائن غير قادر على أخذه لعسر المدين أو إنكاره له ولا بنية للدائن عليه (علامة)، فلا يجب على الدائن إخراج زكاته في الحال، لأنه غير قادر على أخذه والتصرف فيه (نصف علامة)، وإنما يحسب ويحفظ فترة بقائه في ذمة المدين، فإذا قبضه زكاه عما مضى عليه من السنين (نصف علامة)؛ لأن زكاته كل سنة لزمته وثبتت في ذمته، كمال الغائب عنـه، فوجب عليه وفاؤها حين قبضه له.

ج-كذلك إذا كان الدين مؤجلاً؛ فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى يحل الأجل، فإذا حل الأجل وقبضه -أو لم يقبضه وكان قادراً على قبضه- زكاه عما مضى من السنين. وإن حل الأجل ولم يقبضه وكان غير قادر على قبضه انتظر، فإذا قبضه زكاه عما مضى من السنين (علامتان).

السؤال الثالث: قال: إن كلمت فلاناً فعلي أن أصوم شهراً، فماذا يترتب عليه؟ وماذا يسمى هذا النذر؟ (4 علامات)

هذا نذر لجاج (2 علامة)، ويترتب عليه إما أن يخرج كفارة يمين (علامة)، أو يفعل ما التزم به (علامة).

السؤال الرابع: بيّن متى يخرج وقت زكاة الفطر؟ (علامتان)

يخرج وقت صدقة الفطر بغروب شمس يوم عيد الفطر(علامتان).

السؤال الخامس: اختلف البائع والمشتري، فقال البائع: بعتك بحال، وقال المشتري: بل بمؤجل، فلمن القول، ولماذا؟ (3 علامات)

يتحالفان (علامة)؛ لأن كلاهما مدعٍ ومنكر، فيبدأُ البائع فيقول: والله ما بعتك بكذا، ولقد بعتك بكذا. ثمَّ يقول المشتري: والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، وهي يمين واحدة، يجمع فيها بين نفي قول صاحبه وإثبات قوله، ويقدّم النفي، فإذا تحالفا، فإن تراضيا (نصف علامة) بعد ذلك فلا فسخ للعقد، وإلا فيفسخانه (نصف علامة)، أو أحدهما (نصف علامة)، أو الحاكم (نصف علامة).

السؤال السادس: اشترك اثنان على أن كل عمل يقوم به الطرفان فبينهما مناصفة، ما اسم هذه الشركة وما حكمها؟ (3 علامات)

هذه تسمى شركة الأبدان أو الأعمال (علامة)، وهي باطلة (علامة)؛ لعدم المال فيها، ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا؛ ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده (علامة).

السؤال السابع: هل يجوز للمرأة أن توكل في النكاح، وهل يجوز لها أن تكون وكيلة فهي أيضا ولماذا؟ (5 علامات)

لا يصح توكيل المرأة غيرها في النكاح (علامة)؛ لأنها لا تزوج نفسها فلا توكل فيه (علامة)؛ لأن شرط الوكالة صحة المباشرة بالنفس (علامة). أما لو أذنت للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح، ولا يصح للمرأة أن توكل في النكاح (علامة)؛ لأنها إن لم يصح منها التصرف وهو أقوى، فلا يصح منها أن تكون وكيلة، وهو أضعف (علامة).

السؤال الثامن: هل للمعير أن يرجع في العارية، وما الحكم فيما لو أعاره أرضاً للزراعة فقام المستعير بزراعتها؟ (5 علامات)

العارية عقد جائز يصح الرجوع فيه (علامة)، وإذا أعاره أرضا لزراعتها فله الرجوع أيضا (علامة)، لكن إن رجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد (علامة)، وأن له الأجرة (علامة)، فلو عيّن مدة للعارية، ولم يدرك فيها الحصاد لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجاناً (علامة).

السؤال التاسع: عرف الاستصحاب، وبيّن حكمه مع ذكر مثال عليه؟ (5 علامات)

الاستصحاب في اللغة: اعتبار المصاحبة، وفي اصطلاح الأصوليين: وهو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال. (2 علامة)

أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغيره.

والاستصحاب دليل من أدلة المجتهد وهو آخر دليل شرعي يلجأ إليه.

وذهب علماء الحنفية إلى أن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات (علامة)، وعند الجمهور يصح للدفع والإثبات (علامة).

مثال: من عرف إنساناً حياً حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة، حتى يقوم الدليل على وفاته. (علامة)

السؤال العاشر: عرف المطلق والمقيد، وبين حالات حمل المطلق على المقيد مع ذكر مثال؟ (5 علامات)

المطلق: هو ما دل على فرد غير مقيد لفظاً بأي قيد، مثل: مصري، ورجل، وطائر (علامة).

والمقيّد: هو ما دل على فرد مقيد لفظاً بأي قيد، مثل: مصري مسلم، ورجل رشيد (علامة).

وأما حالات حمل المطلق على المقيد، فهي:

1- إذا ورد اللفظ مطلقاً في نص شرعي، وورد هو نفسه مقيداً في نص آخر، وكان موضوع النصين واحداً بأن كان الحكم الوارد فيهما متحداً، والسبب الذي بني عليه الحكم متحداً، حمل المطلق على المقيد، أي: كان المراد من المطلق هو المقيد لأنه مع اتحاد الحكم والسبب، لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد، فيكون المطلق مقيداً بقيد المقيد. (نصف علامة)

مثال هذا: قوله تعالى في سورة المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ 000} [المائدة:3] الدم هنا مطلق القيد (نصف علامة).

وقوله تعالى في سورة الأنعام: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ} [الأنعام:145]، الدم هنا مقيد بالمسفوح، فالمراد بالدم في آية المائدة الدم المسفوح المنصوص على تحريمه في آية الأنعام؛ لأن الحكم في الآيتين واحد وهو التحريم، والسبب الذي بني عليه الحكم فيهما واحد وهو كونه دماً، فلو كان الدم محرم مطلق الدم خلا القيد وهو (مسفوحاً) من الفائدة.

2-إذا اختلفا في السبب واتحدا في الحكم، فيحمل المطلق على المقيد عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية (نصف علامة).

مثاله: قوله تعالى في كفارة القتل خطأ: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:92]، وقوله تعالى في كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3]، ففي الآيتين الحكم واحد وهو وجوب تحرير رقبة، والسبب في الوجوب مختلف؛ لأنه في إحداهما (نصف علامة).

3-إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم، فيحمل المطلق على المقيد عند السادة الشافعية، ولا يحمل عند السادة الحنفية (نصف علامة).

مثاله: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [الأنعام:6]، وقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [المائدة:6]، والسبب في الآيتين واحد وهو التطهير لإقامة الصلاة، والحكم في الأول وجوب الغسل، وفي الثانية وجوب المسح (نصف علامة).

السؤال الحادي عشر: وضح الفرق بين النص والمحكم؟ (4 علامات)

إن كان يحتمل التأويل (علامة)، ويقبل حكمه النسخ، (علامة) والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي النص.

وإن كان لا يحتمل التأويل (علامة)، ولا يقبل حكمه النسخ، سمّي المحكم (علامة).

السؤال الثاني عشر: بين شروط الرضاع المحرم وفق قانون الأحوال الشخصية المعمول به؟  (3 علامات)

الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين (علامة)، وأن يبلغ خمس رضعات (علامة) متفرقات (علامة)، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.

السؤال الثالث عشر: وضح الفرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد في النكاح؟ (6 علامات)

إذا وقع العقد باطلاً، سواء أتم به الدخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً (علامة)، ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث (علامة).

إذا وقع العقد فاسداً، ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً (علامة)، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة (علامة)، ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة (علامة)، ولا تلزم به بقية الأحكام، كالإرث والنفقة (علامة).

السؤال الرابع عشر: بين الحالات التي يسقط بها المهر كله؟ (4 علامات)

1.     إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطء.

2.     إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة.

3.     إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

4.     إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول أو بعد الدخول.

5.     إذا أبرأت الزوجة الزوجَ من المهر كله (الخلع الرضائي).

السؤال الخامس عشر: حل المسألة الإرثية التالية:

مات عن: زوجة، أم، أب، 2 أخ شقيق: (4 علامات)

 

 

12

ربع (علامة)

زوجة

3

سدس (علامة)

أم

2

تعصيب (علامة)

أب

7

محجوب (علامة)

2 أخ شقيق

__

 

السؤال السادس عشر: حل المسألة الإرثية التالية:

ماتت عن: زوج، وأم أم ، وأم أب، وأب أم، أخت لأم، وأخ شقيق: (5 علامات)

 

 

6

النصف (علامة)

زوج

3

سدس (علامة)

أم أم، وأم أب

1

لا يرث (علامة)

أب أم

__

سدس (علامة)

أخت لأم

1

تعصيب (علامة)

أخ شقيق

1

 

السؤال السابع عشر: بين أوجه الافتراق والاتفاق بين الحيض والنفاس من حيث الماهية والأحكام: (8 علامات)

 

الحيض

النفاس

أوجه الافتراق

- دم يخرج من فرج المرأة على سبيل الصحة (علامة).

- مدته: أقله يوم وليلة (علامة)، وأكثره (علامة) خمسة عشر يوم بلياليها، وغالبه ستة أو سبعة أيام.

- دم يخرج بعد الولادة (علامة).

- مدته: أقله لحظة (علامة)، وأكثره ستين يوماً، وغالبه أربعين يوماً (علامة).

أوجه الاتفاق

- كلاهما دم، يترتب عليهما حرمة الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن ومسه، والطواف بالكعبة (2 علامة)، والمكث في المسجد، والمرور بالمسجد إن خافت تلويثه، ووجوب قضاء الصيام دون الصلاة.

 

السؤال الثامن عشر: كيف توفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل قرض جر نفعا فهو ربا)، وبين قول الصحابي: "قضاني وزادني"؟  (2 علامة)

يحمل الحديث على المنفعة المشروطة في عقد القرض (علامة).

ويحمل قول الصحابي على المنفعة غير المشروطة (تبرع من المقرض) (علامة).

السؤال التاسع عشر: ما التكييف الشرعي لودائع البنوك الإسلامية؟ (2 علامة)

تنقسم ودائع البنوك الإسلامية إلى قسمين:

أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية): تكيف على أنها قرض (علامة).

ثانيا: ودائع الاستثمار (الحسابات الاستثمارية): تكيف على أنها عقد مضاربة (علامة).

السؤال العشرون: وضح المقصود بالمصلحة المرسلة، وبين آراء العلماء في الاحتجاج بها مع الأدلة، مبينا رأيك في ذلك؟ (8 علامات)

المصلحة المرسلة أي المطلقة، في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها (2 علامة).

أدلة من يحتجون بها: ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبني عليها تشريع الأحكام (علامة)، ودليلهم على هذا أمران:

أولهما: أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس (علامة).

وثانيهما: أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين؛ يتبين أنهم شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة، لا لقيام شاهد باعتبارها (علامة).

وذهب بعض علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة التي لم يشهد شاهد شرعي باعتبارها ولا بإلغائها لا يبنى عليها تشريع (علامة)، ودليلهم أمران:

الأول: أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه من القياس، والشارع لم يترك الناس سدى، ولم يهمل أية مصلحة من غير إرشاد إلى التشريع لها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها، والمصلحة التي لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الحقيقة مصلحة، وما هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها (علامة).

والثاني: أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح باب لأهواء ذوي الأهواء، من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الهوى والغرض فيتخيلون المفاسد مصالح، والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات ففتح باب التشريع لمطلق المصلحة فتح باب الشر.

والذي يظهر ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة؛ لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد التشريع الإسلامي، ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات (علامة).

 

الورقة الثانية

السؤال الأول: عرف المقلد في باب العقائد، وبين حكم إيمانه؟ (6 علامات)

المقلد: من يتبع غيره فيما يعتقد من غير معرفة بالدليل الذي استدل به. (علامة)

إن كان المقلدُ لغيره في العقائد غيرَ جازم في تقليده، بحيث لو رجع عنها المقلَّد وخالفها لاتبعه المقلِّد، فإيمان المقلِّد غير صحيح. (علامة)

أما المقلِّد الجازم الموافق للواقع بمسائل العقيدة تبعاً لغيره دون معرفة بالدليل فقد اختلف فيه العلماء:

إيمانه صحيح.  (علامة)

إن قلد قطعي الكتاب والسنة، فإيمانه صحيح.  (علامة)

إيمانه صحيح إلا أنه آثم.  (علامة)

إيمانه غير صحيح. (علامة)

السؤال الثاني: بيّن حكم النطق بالشهادتين، وما علاقتها بصحة الإيمان؟ (3 علامات)

لمحققي أهل السنة والجماعة ثلاثة أقوال في هذه المسألة:

الإيمان هو التصديق، والنطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. (علامة)

الإيمان هو التصديق، والنطق بالشهادتين شرط لصحة الإيمان. (علامة)

الإيمان هو التصديق، والنطق بالشهادتين ركن في الإيمان أي جزء منه. (علامة)

السؤال الثالث: اشرح مع التمثيل قول صاحب الجوهرة: (9 علامات)

وكل نص أوهم التشبيها       أوّله أو فوض ورم تنزيها

بعض النصوص لو فهمت على ظاهرها لاقتضت الشبه بين الله تعالى والحوادث(علامة)، وهذا مخالف لقوله تعالى: }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن كل نص يوهم ظاهره مشابهة بين الله تعالى والحوادث يجب تأويله، أي اعتقاد معنى له لا يفيد المشابهة(علامة)؛ لأن العرب الذي نزل القرآن بلغتهم قد يطلقون الكلام ويريدون ظاهره، وهو الأصل، وقد يريدون غير المعنى الظاهر المتبادر لسبب ما، وهو المعروف بالمجاز. فإذا لم يمكن حمل الكلام على ظاهره يجب حمله على غير الظاهر وهذا هو التأويل. وللتأويل عند أهل السنة أسلوبان:

الأسلوب الأول، مذهب السلف، الذين يجزمون أن الظاهر غير مراد والله أعلم بمراده منها(علامة)، فهم يفوضون المعنى إلى الله. (علامة) وسمي مذهبهم مذهب التفويض.

الأسلوب الثاني، مذهب الخلف، يجزمون أن الظاهر غير مراد (علامة)، ولكنهم يعينون معنى للنص لا يقتضي التشبيه (علامة)، ويسمى مذهبهم مذهب التأويل.

مثال: قول الله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50]، يقول السلف: المراد بالفوقية هنا (فوقية) الله أعلم بها (علامة)، أما نحن فلا نعلمها، ونفوض علمها إلى الله، ولا يراد بها المكان أو الجهة (علامة)؛ لأنهما مخلوقان، ومن خصائص المخلوقات.

أما الخلف فيقولوا: (الفوقية) هنا تعني: التعالي في العظمة، هو تأويل تقبله اللغة وتحتمله. (علامة)

المثال السابق ليس حصرياً، فتمنح (3 علامات) عن كل مثال صحيح مبيَّن، مثل (الرحمن على العرش استوى) (يد الله فوق أيديهم) وغيرها.

السؤال الرابع: كيف توفق بين قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، وبين محاسبة الله العبد على فعله؟ (4 علامات)

عند أهل السنة والجماعة، الله تعالى هو الخالق الحقيقي لكل الذوات والأفعال (علامة)، قال الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]، ونسبة ذلك إلى غيره مجازية(علامة)، إذ ليس للعبد فيه إلا الاختيار، وهو مناط الحساب والتكليف (علامة). فهو لا يحاسب على ذات الفعل؛ لأنه من خلق الله، ولكنه يحاسب على اختيار الفعل؛ لأنه مختار، فيحاسب على اختيار المعصية أو الطاعة (علامة).

السؤال الخامس: عرف السعيد والشقي، وهل يمكن تبدلهما، ولماذا؟ (6 علامات)

السعيد: الذي يموت على الإيمان (علامة)، والشقي: الذي يموت على الكفر(علامة)، ولا يمكن تبدلهما(علامة)؛ لأن علم الله قديم محيط بالأشياء قبل وقوعها، ولا بد أن تقع كما علمها (علامتان)، والله يعلم من الأزل الشقي والسعيد، فإن قلنا بتبدلهما انقلب علم الله جهلاً وحاشاه.

وعند الماتريدية يتبدل؛ لأن السعادة هي الإيمان في الحال، والشقاوة هي الكفر في الحال، ومن الجائز أن يؤمن الكافر ويرتد المؤمن (علامة).

السؤال السادس: وضح المقصود بصفة الكلام لله عز وجل؟ (3 علامات)

هي صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى (علامة)، منافية للسكوت والآفة (علامة)، وليست بحرف ولا صوت (علامة)، وهو بها آمر ناهٍ مخبرٌ إلى غير ذلك من أنواع الكلام.

السؤال السابع: بين معنى قول الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256]، وكيف توفق بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)؟ (4 علامات).

قوله: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...) أي أنه لا يجوز إكراه أحد على الدخول في الإسلام، والمسلمون لم يكرهوا أحداً على الدخول في دينهم (علامتان).

أو أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته بحيث لا يحتاج أن يُكره أحد على الدخول فيه (علامتان).

أو الآية خبر بمعنى لا يتصور الإكراه في الدين (علامتان).

أو الآية خبر معناه النهي، أي لا تكرهوا أحداً على الإسلام (علامتان).

وأما حديث: (أمرت أن أقاتل الناس): فالمقصود مقاتلة من قاتل المسلمين ومن اعتدى على المسلمين أو ديارهم أو أموالهم ووضع العراقيل أمام الناس لمنعهم من الدخول في الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره أحداً على الدخول في الإسلام، ولم يقاتل الناس على الدخول في الإسلام (علامتان).

السؤال الثامن: فسر قول الله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} [القلم: 42]؟ (علامتان)

يوم القيامة يوم يكشف فيه عن كرب وشدة، وقيل: يظهر يوم القيامة حقائق الأشياء وأصولها. (علامتان).

السؤال التاسع: كيف توفق بين قول الله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56]، وبين قول الله تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]؟ (4 علامات)

الهداية في الآية الأولى تختلف عن الهداية في الآية الثانية؛ فالهداية في الآية الأولى المنفية عنه صلى الله عليه وسلم، هي خلق الهداية، أو هداية الإلهام وشرح الصدر والتوفيق (علامتان).

أما الهداية الثانية المثبتة له صلى الله عليه وسلم، فهي هداية الدعوة والبيان، وهي دلالة وإرشاد وإبانة للطريق (علامتان).

السؤال العاشر: عن عبد الله ابن بحينة -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم" بيّن الأحكام الفقهية المستفادة من هذا الحديث؟ (خمس علامات)

الأحكام الفقهية المستمدة من حديث عبد الله ابن بحينة في سجود السهو:

1- سجود السَّهْو لمن سها في الصلاة وترك التشهد الأول (علامة واحدة).

2- التشهد الأول ليس بركن، إذ لو كان ركناً، لما جبره سجود السهو (علامة واحدة).

3- تعدد السهو يكفي له سجدتان، فقد ترك هنا الجلوس والتشهد معاً (علامة واحدة).

4- أن سجود السهو قبل السلام (علامة واحدة).

5- أن السلام يلي سَجْدَتي السهو، فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء (علامة واحدة).

السؤال الحادي عشر: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" بيّن المقصود بهذا الحديث موضحاً آراء الفقهاء فيه وسبب الاختلاف إن وجد؟ (ثمان علامات)

بالخيار: بكسر الخاء، اسم مصدر "اختار" من الاختيار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد.

البيعان: يعنى البائع والمشتري، أطلق عليهما من باب التغليب.

محقت: ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما.

لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو، فيحصل للبائع أو المشترى ندم على فوات بعض مقاصده، جعل له الشارع الحكيم أمداً يتمكن فيه من فسخ العقد. وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد (علامتان).

وقد اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس:

ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى ثبوته (علامة واحدة).

وذهب أبو حنيفة، ومالك إلى عدم ثبوت خيار المجلس (علامة واحدة).

واعتذروا عن العمل بهذا الحديث بما يلي:

أولاً: أن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة، وعملهم حجة (علامة واحدة).

ثانياً: أن المراد بـ "المتبايعان" في الحديث، المتساومان. والمراد، بالخيار، قبول المشتري أو رده (علامة واحدة).

ثالثاً: أن المراد بالتفرق، تفرق الأقوال بين البائع والمشترى عند الإيجاب والقبول (علامة واحدة).

وسبب الاختلاف هنا هو الاختلاف في التعامل مع النصوص الجزئية الخاصة إذا عارضت الكلية العامة التي تقتضي ثبات العقود ولزومها (علامة واحدة).

السؤال الثاني عشر: عن زيد بن ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العريّة أن يبيعها بخرصها من التمر، وضح المقصود بالعريّة، وبيّن حكمها؟ (أربع علامات)

(العرايا) جمع عرية، وهي ما يفردها مالكها للأكل؛ لأنها عريت عن حكم جميع البستان، وهو بيع الرطب على النخل خرصاً بتمر في الأرض كيلاً، أو العنب في الشجر خرصاً بزبيب في الأرض كيلاً (علامتان).

لو كانا معا على الشجر أو على الأرض، لا يصح؛ لأن الرخصة يقتصر فيها على ما ورد (علامة واحدة).

ومحل الرخصة: فيما دون خمسة أوسق، تحديداً بتقدير الجفاف بمثله (علامة واحدة).

السؤال الثالث عشر: اشرح الحديث الآتي شرحاً وافياً مبيناً ما فيه من أحكام فقهية، عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وضربه، فسار سيراً لم يسر مثله، قال: "بعنيه بوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فأرسل في أثري، فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك فهو لك". (خمس علامات)

اختلف العلماء: هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع، كسكنى الدار المبيعة شهراً؟ (علامة واحدة)

ذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي إلى عدم صحة العقد والشرط، إلا أن "مالكا" أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان القريب (علامة واحدة).

وذهب الإمام أحمد إلى جواز الاشتراط في العقود (علامة واحدة).

ودليله أنه ليس في هذه الشروط شيء من المحاذير، كالربا، والغرر، والضرر، والظلم. فكيف تكون محرمة والأصل في المعاملات الإباحة، والسعة، وكما أنه لا مفسدة فيها، فليست أيضا وسيلة إلى المفسدة (علامة واحدة).

السؤال الرابع عشر: عرف بالمصطلحات الآتية: الحاكم، مختلف الحديث، المعضل، تدليس التسوية، المدرج. (خمس علامات)

الحاكم: هو: من أحاط علما بجميع الأحاديث، حتى لا يفوته منها إلا اليسير، وهذا على رأي بعض أهل العلم (علامة واحدة).

مختلف الحديث: هو الحديث المقبول المعارض بمثله، مع إمكان الجمع بينهما (علامة واحدة).

المعضل: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي (علامة واحدة).

تدليس التسوية: هو رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راوٍ ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر (علامة واحدة).

المدرج: ما غُيِّرَ سياق إسناده، أو أُدخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فصل (علامة واحدة).

السؤال الخامس عشر: بيّن أقسام الحديث المضطرب، ووضح شروط تحقق الاضطراب مع ذكر مثال؟ (ست علامات)

شروط تحقق الاضطراب:

أ- اختلاف روايات الحديث، بحيث لا يمكن الجمع بينها (علامة واحدة).

ب-تساوي الروايات في القوة، بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى (علامة واحدة).

أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى، أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول، فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها (علامة واحدة).

أقسام المضطرب:

  1. مضطرب السند: ومثاله: حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أراك شبت، قال: "شيبتني هود وأخواتها" (علامة واحدة).
  2. مضطرب المتن: ومثاله حديث: "إن في المال لَحَقًّا سوى الزكاة" رواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: "ليس في المال حق سوى الزكاة"(علامة واحدة).

السؤال السادس عشر: بيّن حكم رواية المبتدع؟ (أربع علامات)

حكم رواية المبتدع:

أ. إن كانت بدعته مكفرة: ترد روايته (علامة واحدة).

ب. وإن كانت بدعته مفسقة: فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين: (علامة واحدة)

1- ألا يكون داعية إلى بدعته (علامة واحدة).

2- وألا يروي ما يروج بدعته (علامة واحدة).

السؤال السابع عشر: وضح معنى المستخرجات، واذكر فوائدها مع ذكر كتاب يتهم بها؟ (خمس علامات)

المستخرج: هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه (علامة واحدة).

أشهر المستخرجات على الصحيحين:

1- المستخرج، لأبي بكر الإسماعيلي، على البخاري (علامة واحدة).

2- المستخرج، لأبي عوانة الإسفراييني، على مسلم.

3- المستخرج، لأبي نعيم الأصبهاني، على كل منهما.

فوائد المستخرجات على الصحيحين:

  1. علو الإسناد: لأن مصنف المستخرج لو روى حديثاً من طريق البخاري مثلاً لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج (علامة واحدة).
  2. الزيادة في قدر الصحيح: وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث (علامة واحدة).
  3. القوة بكثرة الطرق: وفائدتها الترجيح عند المعارضة (علامة واحدة).

السؤال الثامن عشر: المعرفة خمسة أنواع اذكرها؟ (خمس علامات)

  1. الاسم المضمر نحو: أنا وأنت (علامة واحدة).
  2. الاسم العلم نحو: زيد ومكة (علامة واحدة).
  3. الاسم المبهمُ نحو: هذا وهذه وهؤلاء (علامة واحدة).
  4.  الاسم الذي فيه الألف واللام نحو: الرجلُ والغلامُ (علامة واحدة).
  5. ما أضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة (علامة واحدة).

السؤال التاسع عشر: عدد أنواع البدل مع ذكر مثال لكل نوع؟ (أربع علامات)

البدل على أربعةِ أقسام:

  1. بدلُ الشيِء من الشيءِ، نحو قولك: قام زيدٌ أخوكَ (علامة واحدة).
  2. بدلُ البعضِ من الكل، نحو: أكلت الرغيف ثلثه (علامة واحدة).
  3. بدل الاشتمالِ، نحو: نفعني زيد علمه (علامة واحدة).
  4. بدل الغلطِ، نحو: رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت (علامة واحدة).

السؤال العشرون: أعرب إعراباً تاماً قول الله تعالى: (ثمان علامات)

  1. {قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ} [ص: 84].
  2. {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [النور: 61].
  3. {كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ} [الإسراء: 20].
  4. {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ} [النمل: 22].

(وَالْحَقَّ) مفعول به مقدم لأقول، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (علامة واحدة).

(أَقُولُ) مضارع مرفوع فاعله مستتر تقديره أنا (علامة واحدة).

(سلموا): فعل أمر مبني على حذف النون (علامة واحدة).

(تحية): مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره (علامة واحدة).

(كُلا) مفعول به مقدم لـ (نمد) (علامة واحدة).

(هؤلاء) بدل من (كلا) (علامة واحدة).

(وهؤلاء) الثانية معطوفة على الأولى (علامة واحدة).

(غير): نعت لظرف محذوف، أو نعت لمصدر محذوف، أو ظرف زمان أو مكان منصوب متعلّق بـ (مكث)، أو مفعول مطلق نائب عن المصدر بكونه صفته أي مكثا غير بعيد (علامة واحدة).

(بعيد): مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره (علامة واحدة).