نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين لعام 2019م


الإجابات النموذجية لاختبار مسابقة المفتين لعام 2019م

الورقة الأولى

السؤال الأول: بين الحكم الشرعي في المسائل والأحوال التالية: (25 علامة)

أ - تضبيب الإناء بالذهب أو الفضة.

* ما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرُم. (علامة)

* ما ضبب بذهب أو فضة ضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم. (علامة)

* ما ضبب بضبة صغيرة من الذهب أو الفضة للزينة جائز مع الكراهة. (علامة)

* ما ضبب بضبة كبيرة من الذهب أو الفضة للحاجة جائز مع الكراهة. (علامة)

* والمذهب: تحريم ضبة الذهب مطلقاً. (علامتان)

ب – الجهر بالنية في الصلاة:

النية محلها القلب. (علامة)

ويندب النطق بها قبل التكبير ليذكر اللسان القلب. (علامتان)

ج - تخلف المأموم عن الإمام بركن واحد أو ركنين:

تخلف المأموم عن الإمام بركن واحد بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله حرام (علامة)، ولكنه لا يبطل الصلاة. (علامة)

وإن تخلف المأموم بركنين بأن فرغ الإمام منهما، والمأموم لا زال فيما قبلهما:

فإن لم يكن له عذر كجهل أو نسيان حرم ذلك عليه (علامة) وبطلت صلاته (علامة).

وإن كان له عذر كالجهل أو النسيان أو سرعة الإمام في القراءة وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة(علامة)، جاز له التخلف إلى ثلاثة أركان مقصودة (علامة)، وهي الطويلة.

د – تعجيل الزكاة قبل حولان الحول:

لا يصحّ تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب. (علامة)

يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول. (علامة)

يجوز تعجيل الزكاة لعام واحد فقط، ولا يجوز لأكثر من ذلك. (علامة)

ويشترط لإجزاء المعجل:

1. بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول. (علامة)

2. كون القابض في آخر الحول مستحقاً. (علامة)

ه – البيع بشرط البراءة من العيوب:

* يجوز البيع بشرط البراءة من العيب. (علامة)

* يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه (نصف علامة) دون غير الحيوان (نصف علامة)، وبشرط أن يكون العيب قد حدث قبل القبض (نصف علامة)، ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح (نصف علامة).

و – اختلف زارع الأرض ومالكها فقال الزارع: أعرتنيها، وقال المالك: بل أجرتكها.

المصدق المالك على المذهب، فإن القول قول المالك بيمينه (علامة)، وتثبت بذلك الأجرة (علامة).

 

السؤال الثاني: إذا تنجس المائع غير الماء فكيف يمكن تطهيره؟ (علامتان)

إذا تنجس المائع غير الماء لا يمكن تطهيره (علامة)، وهناك قول في المذهب بأنه يطهر بالغسل (علامة)، وذلك بأن يوضع الزيت مثلاً في إناء فيه ماء، ثم يثقب الإناء من أسفل حتى ينزل الماء ومعه النجاسة، ويبقى الزيت طاهراً عن النجاسة.

 

السؤال الثالث: بيّن متى تعد الصلاة أداء ومتى تعد قضاء؟ (علامتان)

إذا وقعت ركعة تامة من الصلاة في الوقت بأن ركع وسجد سجدتين وقام منها والوقت لا يزال باقياً فهي أداء. (علامة)

وإن لم يحصل ذلك بأن لم يدرك ركعة تامة -حتى لو سجد السجدة الثانية وخرج الوقت قبل أن يقوم- فهي قضاء. (علامة)

 

السؤال الرابع: عدد الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة في الصلاة؟ (3 علامات)

1. إذا تعذر عليه استقبال القبلة لمرض أو صلب ونحوه. (علامة)

2. شدة الخوف. (علامة)

3. النافلة في السفر. (علامة)

 

السؤال الخامس: ما المقصود بالفقير والمسكين وأيهما أحسن حالاً ولماذا؟ (5 علامات)

الفقير: من لا مال له ولا كسب (علامة) يقع موقعاً من حاجته (علامة).

والمسكين: من قدر على مال أو كسب (علامة) يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه (علامة).

فالمسكين أحسن حالاً من الفقير؛ لأنه يملك شيئاً ولكنه لا يوصله إلى حد الكفاية، أما الفقير فلا يملك شيئاً أصلاً، أو يملك ما دون النصف من حاجته. (علامة)

 

السؤال السادس: عدد واجبات الطواف؟ (7 علامات)

1. ستر العورة. (علامة)

2. الطهارة من الحدث. (علامة)

3. الطهارة من النجس. (علامة)

4. أن يجعل البيت عن يساره. (علامة)

5. الابتداء بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه. (علامة)

6. الطواف سبعة أشواط. (علامة)

7. أن يكون الطواف داخل المسجد. (علامة)

 

السؤال السابع: ما المقصود بشركة الوجوه وما حكمها؟ (علامتان ونصف)

شركة الوجوه: هي أن يشترك اثنان أو أكثر ليشتري كل واحد بضاعة بمؤجل، فإذا بيعت البضاعة يتقاسمون ما زاد على الثمن بينهم ربحاً. (علامة ونصف)

حكمها: باطلة؛ لعدم وجود المال فيها. (علامة)

 

السؤال الثامن: تغلظ دية القتل الخطأ في حالات أذكرها؟ (3 علامات)

1. إذا وقع القتل في حرم مكة. (علامة)

2. أو وقع في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. (علامة)

3. إذا وقع القتل على ذي رحم محرم، كالأم والأخت. (علامة)

 

السؤال التاسع: عرف المصلحة المرسلة وأذكر شروط الاحتجاج بها؟ (8 علامات)

المصلحة المرسلة: هي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها (علامة)، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. (علامة)

شروط الاحتجاج بها:

أولها: أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية. (علامتان)

ثانيها: أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس، أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفراد قلائل منهم. (علامتان)

ثالثها: أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع. (علامتان)

 

السؤال العاشر: ماذا تفعل إذا تعارض لديك نصان؟ (8علامات)

1. إذا تعارض النصان ظاهراً وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق الجمع والتوفيق. (علامتان)

2. إن لم يمكن الجمع والتوفيق وجب البحث والاجتهاد في ترجيح أحدهما بطريق من طرق الترجيح. (علامتان)

3. إن لم يمكن الجمع ولا الترجيح وعلم تاريخ ورودهما كان اللاحق منهما ناسخاً للسابق. (علامتان)

4. إن لم يعلم تاريخ ورودهما توقف عن العمل بهما. (علامتان)

 

السؤال الحادي عشر: بين حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا وأذكر مثالاً عليه؟ (8 علامات)

شرع من قبلنا هو ما قصه علينا الله أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة، ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم، أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ. (علامتان)

 كقوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة:32] وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45]. (علامتان)

حكم الاحتجاج به:

اختلف العلماء في حكمه على مذهبين:

1. قال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية: أنه يكون شرعاً لنا وعلينا اتّباعه وتطبيقه مادام قد قص علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، لأنه من الأحكام الإلهية التي شرعها الله على ألسنة رسله، وقصه علينا ولم يدل الدليل على نسخها، فيجب على المكلفين اتّباعها. ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:45]. (علامتان)

2. قال بعض العلماء: إنه لا يكون شرعاً لنا؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة، إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره. (علامتان)

 

السؤال الثاني عشر: ما المقصود بالمحكوم فيه في علم أصول الفقه وما هي شروطه؟ (ست علامات ونصف)

المحكوم فيه: هو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع. (علامتان)

شروطه:

1. أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يستطيع المكلف القيام به كما طلب منه. (علامة ونصف)

2. أن يكون معلوما للمكلف أن التكليف بالفعل صادر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه. (علامة ونصف)

3. أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، أو أن يكون في قدره المكلف أن يفعله أو أن يكف عنه. فلا يصح شرعاً التكليف بالمستحيل، سواء أكان مستحيلا لذاته أم مستحيلا لغيره. ولا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له هو. (علامة ونصف)

 

السؤال الثالث عشر: وضح المقصود بالوصية الواجبة، وبين ما يترتب عليها من شروط وأحكام كما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني؟ (8 علامات)

الوصية الواجبة: إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية واجبة. (علامتان)

وتكون الوصية الواجبة بالمقدار والشروط التالية:

أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيمـا لـو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة. (علامة ونصف)

ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة. (علامة ونصف)

ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه. (علامة)

د- تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحدا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فـرع نصيـب أصله فقط. (علامة)

ه- الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. (علامة)

 

السؤال الرابع عشر: عدد حالات ميراث بنت الابن كما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني؟ (6 علامات) (علامة ونصف لأي أربع نقاط من الآتية):

أ- النصف للواحدة إذا انفردت. (علامة ونصف)

ب- الثلثان للاثنتين فأكثر. (علامة ونصف)

ج- السدس إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة. (علامة ونصف)

د- الإرث بالتعصيب مع ابن الابن سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه. (علامة ونصف)

ه- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إذا كان للميت بنتان صلبيتان فأكثر.

و- تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن إذا كان أعلى منها درجة.

 

السؤال الخامس عشر: حل المسألة الإرثية التالية: (6 علامات)

توفيت عن أم، وأخت شقيقة، بنت أخ؟

 

 

أم

أخت شقيقة

بنت أخ

6       (علامة)

1/3  (علامة)

1/2  (علامة)

م    من ذوي الأرحام (علامة)

5 (ردّ) 

2    (علامة)

3    (علامة)

م     من ذوي الأرحام

 

 

 

الورقة الثانية

السؤال الأول: بيّن حكم رؤية الله تعالى في الآخرة مع ذكر الأدلة على ذلك؟ (8 علامات)

عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة (علامتان)، رؤية حقيقية من غير كيف ولا تشبيه (علامتان).

واحتجّوا لذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومن الأدلة على ذلك: (4 علامات، علامة لأي نقطة تُـذكر من النقاط الآتية):

1. قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَة} [القيامة: 22، 23].

2. قول الله تعالى: {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} [الأعراف: 143]، فلو كانت الرؤية مستحيلة لما طلبها سيدنا موسى عليه السلام؛ لأنه عالم بربّه سبحانه، ولو كانت مستحيلة ما علقت الرؤية على أمر ممكن كاستقرار الجبل.

3. قول الله تعالى: {لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} [ق: 35]، وفسر المزيد بأنه النظر إلى وجه الله الكريم.

4. قول الله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15]، جعل الحجاب عقاباً للكافرين، فدل على أن المؤمنين ليسوا بمحجوبين.

5. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَر) رواه مسلم.

6. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَعَمْ) قَالَ: (هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟) قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا...).

 

السؤال الثاني: اشرح قول صاحب الجوهرة:

ونزه القرآن أي كلامه      عن الحدوث واحذر انتقامه (8 علامات)

(القرآن) يطلق على أمرين:

الأول: الألفاظ والحروف، وهو المكتوب في المصاحف المتلوّ بالألسنة. (علامة)

والثاني: كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته سبحانه. (علامة)

أما القرآن بالمعنى الأول الذي هو الكلام اللفظي فهو حادث. (علامتان)

وأما بالمعنى الثاني وهو الكلام النفسي فهو قديم؛ لأنه صفة قائمة بالله تعالى. (علامتان)

والمراد بقول صاحب جوهرة التوحيد (ونزه القرآن عن الحدوث)، أي نزه الكلام القديم والصفة القديمة عن الحدوث؛ لأن الله تعالى لا يتصف بالحوادث ولا يشابه المخلوقات. (علامتان)

 

السؤال الثالث: بيّن حكم إطلاق اسم الله تعالى لم يرد في الكتاب والسنة؟ (6 علامات)

المختار عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى توقيفية (علامتان)، فلا نطلق عليه إلا ما ورد في الكتاب والسنة. (علامتان)

وهذا القول هو الراجح، ولذلك قال المصنف: (واختير)، وأشار بذلك لقول آخر عند أهل السنة والجماعة بجواز إطلاق الأسماء على الله تعالى بشرط أن لا توهم نقصاً في حقّه سبحانه حتى لو لم ترد في الكتاب والسّنة (علامتان)؛ لأنّ الكمالات كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى.

 

السؤال الرابع: عدد الصفات الواجب إثباتها للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ (10 علامات)

الصفات الواجبة للرسل عليهم الصلاة والسلام أربعة:

الأمانة (العصمة) (علامتان ونصف)

الصدق (علامتان ونصف)

الفطانة (علامتان ونصف)

التبليغ (علامتان ونصف)

 

السؤال الخامس: فسر قول الله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ}. (6 علامات)

{هل} ما {ينظرون} ينتظر (علامة) الكافرون

{إلا أن يأتيهم الله} أي أمره (علامتان)

{في ظلل} جمع ظلة {من الغمام} السحاب (علامة)

{والملائكة وقضي الأمر} تمّ أمر هلاكهم (علامة)

{وإلى الله ترجع الأمور} بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي كلاً بعمله. (علامة)

 

السؤال السادس: قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} وضح المقصود بهذه الآية، وما يستفاد منها من أحكام؟ (8 علامات)

المقصود بالآية: {ومن يقتل مؤمنا متعمداً} بأن يقصد قتله بما يقتل غالباً، (علامة) {فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه} أبعده من رحمته {وأعدّ له عذاباً عظيما} في النار. (علامة)

الأحكام المستفادة:

هذا الحكم مؤول بمن يستحله. (علامتان)

أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي، ولا مانع من خلف الوعيد لقوله: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}. (علامتان)

أو أن يقتل مؤمناً متعمداً غير مستحلّ لذلك، فيراد بالتخليد عندئذ المكوث مدة طويلة، لا المكوث أبداً. (علامتان)

 

السؤال السابع: اشرح قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ}. (6 علامات)

{والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة} جمع قاع أي في فلاة، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحرّ يشبه الماء الجاري (علامة).

{يحسبه} يظنه {الظمآن} أي العطشان {ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً} ممّا حسبه (علامة).

كذلك الكافر يحسب أن عمله كصِدْقه ينفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله، أي لم ينفعه (علامة).

{ووجد الله عنده} أي وجد وفاء الله لحسابه أو جزاءه لحسابه (علامتان) عند عمله.

{فوفاه حسابه} أي جازاه عليه في الدنيا، {والله سريع الحساب} أي المجازاة. (علامة)

 

السؤال الثامن: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ) بيّن ما يستفاد من هذا الحديث من أحكام شرعية؟ (6 علامات) (علامة ونصف لكل فائدة تستخرج من الحديث)

أولاً: استدل به المالكية والحنفية على منع صلاة المفترض خلف المتنقل، حيث جعل اختلاف النيات داخلاً تحت قوله "فلا تختلفوا عليه".

وأجاز ذلك الشافعي وغيره؛ والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في الأفعال الظاهرة.

ثانياً: الفاء في قوله "فإذا ركع فاركعوا" إلخ تدل على أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب. وقال الفقهاء: المساواة في هذه الأشياء: مكروهة.

ثالثاً: يستدل به من يقول إن التسميع مختص بالإمام. فإن قوله "ربنا ولك الحمد" مختص بالمأموم، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله.

رابعاً: استدل به قوم على جواز الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة المأمومين على القيام. وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام.

ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين. وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بحديث صلاته في مرض موته صلى الله عليه وسلم، أو بأنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أو بالتأويل بأن يحمل قوله "وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا" على أنه: إذا كان في حالة الجلوس فاجلسوا، ولا تخالفوه بالقيام. وكذلك إذا صلى قائما فصلوا قياما. أي إذا كان في حال القيام فقوموا ولا تخالفوه بالقعود. وكذلك في قوله "إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وهذا بعيد.

 

السؤال التاسع: عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ)، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ البَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاَةَ، قَالَ: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) اشرح الحديث مبينا ما فيه من أحكام شرعية. (6 علامات) (علامة ونصف لكل فائدة تستخرج من الحديث)

أولاً: الحديث دليل على الخطبة لعيد الأضحى. ولا خلاف فيه.

ثانياً: وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها.

ثالثاً: قوله "من نسك قبل الصلاة فلا نسك له" يقتضي أن ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الأضحية. ولا شك أن الظاهر من اللفظ: أن المراد قبل فعل الصلاة، فإن إطلاق لفظ "الصلاة" وإرادة وقتها: خلاف الظاهر.

ومذهب الشافعي: اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. فإذا مضى ذلك دخل وقت الأضحية. ومذهب غيره: اعتبار فعل الصلاة والخطبتين. وقد ذكرنا أنه الظاهر.

رابعاً: الحديث نص على اعتبار الصلاة، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي.

خامساً: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (شاتك شاة لحم) دلالة على إبطال كونها نسكا.

وفيه دليل أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر: لم يعذر فيها بالجهل. وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات. فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها. وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها، امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها. وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي: فعذر بالجهل فيه.

سادساً: قد صرح في الحديث بتخصيص أبي بردة بإجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه، فامتنع قياس غيره عليه.

 

السؤال العاشر: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا" اشرح الحديث مبينا ما يستفاد منه من أحكام شرعية. (5 علامات) (علامتان ونصف لكل فائدة تستخرج من الحديث)

في تفسير "حبل الحبلة" وجهان:

أحدهما: أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم يحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل؛ لأنه يبيع إلى أجل مجهول.

والثاني: أن يبيع نتاج النتاج، وهو باطل أيضا؛ لأنه بيع معدوم.

وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه فأبطله الشارع للمفسدة المتعلقة به.

وكأن السر فيه: أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل، أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية.

 

السؤال الحادي عشر: بيّن اصطلاح البغوي في تقسيمه لأحاديث المصابيح، وبيّن رأي العلماء في هذا التقسيم؟ (6 علامات)

درج الإمام البغوي في كتابه "المصابيح" على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله: "صحيح". (علامتان)

وإلى الحديث التي في السنن الأربعة بقوله "حسن". (علامتان)

وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين؛ لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك. (علامتان)

 

السؤال الثاني عشر: سمّ كتابين من الكتب التي هي مظان للحديث الموقوف والمقطوع؟ (2 علامات) (علامة لأي نقطة من الآتية):

مصنف ابن أبي شيبة.

مصنف عبد الرزاق.

تفاسير ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن المنذر.

 

السؤال الثالث عشر: اذكر شروط قبول الحديث المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله؟ (8 علامات)

شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله:

الشروط أربعة؛ ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وهي:

(علامة) 1- أن يكون المرسِل من كبار التابعين.

(علامة) 2- وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. أي إذا سئل عن اسم الراوي الذي حذفه، فإنه يذكر اسم شخص ثقة.

(علامة) 3- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. أي أن الراوي المرسِل ضابط تام الضبط، بحيث إذا شاركه الرواة الضابطون يوافقون على روايته.

(علامة) 4- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي:

(علامة) أ- أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا.

(علامة) ب- أو يروى من وجه آخر مرسَلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسِل الأول.

(علامة) ج- أو يوافق قول صحابي.

(علامة)  د- أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم.

فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخرَج المرسَل وما عضده، وأنهما صحيحان، لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

 

السؤال الرابع عشر: وضح المقصود بالمفعول لأجله، وكيف يعرب مع ذكر مثال عليه؟ (6 علامات)

المفعول لأجله: الاسم المنصوب الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل. (علامتان)

ويعرب بالنصب. (علامتان)

مثاله: جئتك إجلالاً لمقامك. (علامتان)

 

السؤال الخامس عشر: أعرب ما يلي إعراباً تاماً: (9 علامة)

أ. قال الله تعالى: {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا}

(نصف علامة) ذكر: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا ذكر.

أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره: مما نتلوه عليك ذكر. وهو مضاف

(نصف علامة) رحمت: مضاف إليه مجرور، وهو مضاف

(نصف علامة) ربك: مضاف إليه مجرور، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة أيضا.

(نصف علامة) عبده: مفعول به للمصدر "رحمة". منصوب، وهو مضاف،

(نصف علامة) والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

(نصف علامة) زكريا: بدل من عبده منصوب.

 

ب. {ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ}

(نصف علامة) ثلاثة: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم ثلاثة.

(نصف علامة) رابعهم: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والضمير (هم) مبني في محل جر بالإضافة

(نصف علامة) كلبهم: خبر لـ رابعهم، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

(نصف علامة) والضمير (هم) مبني في محل جر بالإضافة.

 

ج. {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}

(نصف علامة) سبحانه: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أسبح وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مجرور.

(نصف علامة) و: الواو حرف عطف، تعالى: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. وفاعله مستتر.

(نصف علامة) عما: عن: حرف جر مبني. ما: اسم موصول مبني في محل جر.

(نصف علامة) يشركون: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فاعله.

 

د. {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ}

(نصف علامة) لا: حرف نهي وجزم مبني لا محل له من الإعراب.

(نصف علامة) يأتل: فعل مضارع مجزوم بـ لا، وعلامة جزمه حذف حرف العلّة.

(نصف علامة) أولو: فاعل مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكّر السالم، وهو مضاف.

(نصف علامة) الفضل: مضاف إليه مجرور.